قال البيهقي: "تفرد به معاوية بن يحيى الصدفي، وهو: متروك، جرحه يحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري، وأبو عبد الرحمن النسائي".
قلت: وهذا منكر من حديث أبي إدريس الخولاني، ومعاوية بن يحيى الصدفي: ضعيف، روى عنه إسحاق بن سليمان الرازي أحاديث منكرة [التهذيب (٤/ ١١٣)].
ب- ومن حديث أبي أمامة:
رواه محمد بن القاسم الأسدي: ثنا عيسى بن يونس، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال قائل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم".
أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ١٣٥)، ومن طريقه: البيهقي في القراءة خلف الإمام (١٣).
وهذا باطل من حديث أبي أمامة، ومن حديث القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي؛ فإن جعفر بن الزبير الباهلي الدمشقي: متروك، ذاهب الحديث، قال ابن حبان: "يروي عن القاسم وغيره أشياء كأنها موضوعة، ... ، وروى جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة: نسخة موضوعة" [التهذيب (١/ ٣٠٤)، المجروحين (١/ ٢١٢)].
ومحمد بن القاسم الأسدي: متروك، منكر الحديث، كذبه أحمد والدارقطني [التهذيب (٣/ ٦٧٨)، الميزان (٤/ ١١)].
• وأما ما يدل على معنى هذه الجملة فهو مرفوع صحيح مروي من أحاديث متعددة، يأتي المرور عليها قريبًا، قال البخاري في القراءة خلف الإمام (١٩): "وتواتر الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بقراءة أم القرآن"".
***
٧٩٨ - قال أبو داود: حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله، قال: وحدثنا ابن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، عن الحجاج -وهذا لفظه-، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، - قال ابن المثنى: وأبي سلمة، ثم اتفقا -، عن أبي قتادة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولَيَين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسمِعُنا الآيةَ أحيانًا، وكان يُطوِّلُ الركعةَ الأولى من الظهر، ويُقَصِّرُ الثانيةَ، وكذلك في الصبح.
قال أبو داود: لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة.
• حديث صحيح، متفق عليه من حديث يحيى بن أبي كثير.
• أخرجه من طريق هشام الدستوائي:
البخاري (٧٦٢ و ٧٧٩)، وأبو عوانة (١/ ٤٧٤/ ١٧٥٦)، والنسائي في المجتبى (٢/ ١٦٥/ ٩٧٦)، وفي الكبرى (٢/ ١١ - ١٢/ ١٠٥٠)، وابن ماجه (٨٢٩)، وابن خزيمة