وقال الذهبي: "هذا حديث منكر بهذا السياق" [الميزان (١/ ١٠٩)].
قلت: هو حديث باطل؛ لتفرد هذا العجلاني المجهول بهذا الإسناد الكوفي، لا سيما تفرده به عن سفيان الثوري، والله أعلم.
• وله طرق أخرى عن ابن مسعود موفوفًا عليه، ولا يصح [انظر: المعجم الكبير (٩/ ٢٦٤/ ٩٣١٢ و ٩٣١٣)].
٢ - حديث أبي الدرداء:
رواه عبد الرحمن بن مهدي، وبشر بن السري، وعبد الله بن وهب، وحماد بن خالد، وزيد بن الحباب، وعبد الله بن صالح كاتب الليث:
عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية حُدير بن كُريب، عن كثير بن مرة الحضرمي، قال: سمعت أبا الدرداء - رضي الله عنه - يقول: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه.
زاد في روايةٍ عن زيد بن الحباب: [قال كثير بن مرة:] فالتفت إليَّ أبو الدرداء، وكنت أقربَ القوم منه، فقال: يا ابن أخي! ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم.
وفي رواية ابن مهدي وابن وهب وحماد بن خالد وعبد الله بن صالح [في رواية عنه]: فالتفت إليَّ أبو الدرداء، وكنتُ أقربَ القوم منه، فقال: يا كثير! ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا وقد كفاهم. لفظ ابن خالد.
وهو حديث حسن، وشطره الأخبر موقوف على أبي الدرداء قوله، خلافًا لمن وهم في رفعه، فقال: فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليَّ، وكنت أقرب القوم منه، فقال: "ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم"، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٧٩٧).
٣ - حديث جابر:
رواه يحيى بن سلام: ثنا مالك بن أَنس: ثنا وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل صلاة لا يُقرأ فيها بأُم الكتاب فهي خداج؛ إلا أن يكون وراء إمام".
أخرجه الطحاوي (١/ ٢١٨)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥٣)، والدارقطني (١/ ٣٢٧)، والبيهقي في القراءة (٣٤٩).
قال ابن عدي: "وهذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد: لم يرفعه عن مالك غير يحيى بن سلام، وهذا الحديث في الموطأ من قول جابر موقوفًا.
ثم قال في آخر ترجمة يحيى بن سلام: "وليحيى بن سلام غير ما ذكرت من الحديث، وأنكر ما رأيت له هذه الأحاديث التي ذكرتها، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه".
وقال الدارقطني في السنن: "يحيى بن سلام: ضعيف؛ والصواب موقوف".
وقال في العلل (١٣/ ٣٨٩/ ٣٢٨١): "والصحيح عن مالك: موقوفًا".
وقال الحاكم: "وهم يحيى بن سلام على مالك بن أَنس في رفع هذا الخبر،