أخرجه البيهقي في القراءة (٣٤٢)، بإسناد حسن إلى أبي الفضل السلمي.
قال البيهقي:"هذه الرواية إن سلمت من العباس القطان هذا فإني لا أعرفه بعد العد [كذا، ولعلها: بعد البحث]؛ فلا تسلم من أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي"، ثم ذكر أقوال أهل العلم فيه، ثم قال:"وقد رواه أيوب بن الحسن ومحمد بن يزيد السلمي عن حفص بن عبد الرحمن مرسلًا".
قلت: هو حديث منكر؛ ففي تفرد عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الواسطي به عن الحكم بن عتيبة الكوفي نكارة ظاهرة، وأبو شيبة: ضعيف، منكر الحديث، يروي ما لا يتابع عليه، وقد انفرد به عن الحكم بن عتيبة، ولم يتابعه عليه أحد من أصحاب الحكم على كثرتهم، وإن كان قد صح عن حفص بن عبد الرحمن مرسلًا؛ فالآفة فيه من العباس القطان، ولم أقف له على ترجمة، والراوي عنه: الوزير أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد السلمي، روى عنه جماعة، ولم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وإن كان كلام البيهقي هنا يشعر بتعديله، والله أعلم.
ب - وروى أبو نعيم الفضل بن دكين [وعنه جماعة من الثقات بإثبات جابر الجعفي في الإسناد]، وعبيد الله بن موسى، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وسلمة بن عبد الملك العوصي [وأفردوا جابرًا الجعفي]، وإسحاق بن منصور السلولي، ويحيى بن أبي بغير [وقرنا بجابر ليثًا][كلهم ثقات]:
عن الحسن بن صالح [هو: ابن حي، ثقة حافظ]، عن ليث بن أبي سليم، وجابر [أحيانًا يقرنهما، وأحيانًا يفرد جابرًا الجعفي، وهي رواية الأكثر]، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان له إمام فقراءته له قراءة".
أخرجه ابن ماجه (٨٥٠)، وعبد بن حميد (١٠٥٠)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢١٧)، وفي أحكام القرآن (١/ ٢٤٨/ ٤٩٢ و ٤٩٣)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٣٥٢٣)، وابن الأعرابي في المعجم (٢/ ٨٥١/ ١٧٥٥)، وابن عدي في الكامل (٢/ ١١٩) و (٦/ ٨٩)، والدارقطني (١/ ٣٣١)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (١/ ١٣٢)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٤)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٦٠)، وفي القراءة (٣٤٣ - ٣٤٥ و ٣٩٥).
قال ابن عدي:"وهذا معروف بجابر الجعفي عن أبي الزبير، عن الحسن بن صالح [يعني: من حديث الحسن بن صالح]؛ إلا أن إسحاق بن منصور السلولي ويحيى بن أبي بغير رويا عن الحسن بن صالح عن ليث وجابر، فجمع بينهما".
وقال الدارقطني في السنن:"جابر وليث: ضعيفان".
وقال في العلل (١٣/ ٣٤١/ ٣٢٢١): "ولا يصح رفعه".
وقال الحاكم: "ليث بن أبي سليم، وجابر بن يزيد الجعفي: ممن لا تقوم الحجة برواية واحد منهما؛ خصوصًا إذا خالفا الثقات، وتفردا بمثل هذا الخبر المنكر، عن مثل