للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه يونس بن يزيد، وعقيل بن خالد، عن الزهري، عن أبي سلمة؛ أن عبد الله بن حذافة.

ورواه ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري مرسلًا؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الله بن حذافة.

والقول: قول عقيل ويونس [يعني: مرسلًا].

ورواه إسماعيل بن بكير -وهو ضعيف-، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولا يصح".

قلت: حديث إبراهيم بن سعد رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (١٦٩) مرسلًا، قال أبو عبيد: وحدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن حذافة يقرأ في المسجد، يجهر بقراءته في صلاة النهار، فقال: "يا ابن حذافة، سمع الله ولا تسمعنا".

فالحديث لا يصح؛ لإرساله.

• وأما ما روي عن عثمان بن عفان، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "للمنصت الذي لا يسمع مثل أجر السامع المنصت".

فهو حديث منكر؛ علقه البيهقي في القراءة خلف الإمام (١٣٧)، وصوابه موقوف على عثمان في الإنصات لخطبة الجمعة [كما عند: مالك في الموطأ (١/ ٢٧٥/١٦٠)، ومن طريقه: الشافعي في الأم (١/ ٢٠٣)، وفي المسند (٦٨)، وعبد الرزاق (٢/ ١٣٢/ ٢٧٨٠) و (٣/ ٢١٣/ ٥٣٧٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٦٩/ ١٨١١)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٢٠)، وفي المعرفة (٢/ ٥٠٣/ ١٧٥٥)، وفي القراءة (٣١٥ و ٣١٦)].

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد سئل عن القراءة خلف الإمام: "أصول الأقوال ثلاثة: طرفان ووسط، فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ خلف الإمام بحال، والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال، والثالث: وهو قول أكثر السلف، أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأ، فإن استماعه لقراءة الإمام خير من قراءته، وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه، فإن قراءته خير من سكوته، فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءة، والقراءة أفضل من السكوت، هذا قول جمهور العلماء، كمالك، وأحمد بن حنبل، وجمهور أصحابهما، وطائفة من أصحاب الشافعي، وأبي حنيفة، وهو القول القديم للشافعي، وقول محمد بن الحسن".

ثم ذكر الأدلة على القول الثالث، فقال: "أما الأول: فإنه تعالى قال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)} [الأعراف: ٢٠٤]، وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وقال بعضهم: في الخطبة، وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر"، ... "فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، وسواء كان أمر

<<  <  ج: ص:  >  >>