للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٦٢/ ١٣٢٠) و (٣/ ٦٣/ ١٣٢١)، وفي الكبرى (٢/ ٨٨/ ١٢٤٤) و (٢/ ٨٩/ ١٢٤٥)، وابن خزيمة (١/ ٢٨٩/ ٥٧٦)، وأبو عوانة (١/ ٥٤٩/ ٢٠٥٢)، وأحمد (٢/ ٧٢ و ١٥٢)، وأبو يعلى (١٠/ ١٤٢/ ٥٧٦٤)، وأبو العباس السراج في مسنده (١٢٢٠)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٧٨ و ٨٧٢ و ٢٥٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٣٣/ ١٣٧١)، والطحاوي (١/ ٢٦٨)، وأبو جعفر ابن البختري في السادس عشر من حديثه (٥٢ - المنتقى) (٧٢١ - مجموع مصنفاته)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٤٩/ ١٣٣١٣)، وأبو طاهر المخلص في الأول من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (٢٦٥)، وابن شاذان في مشيخته الصغرى (١٤)، والبيهقي (٢/ ١٧٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ١٨٠ - ١٨١).

وانظر: تحفة الأشراف (٥/ ٦٤١/ ٨٥٥٣ - ط الغرب).

قال ابن خزيمة: "اختلف أصحاب عمرو بن يحيى في هذا الإسناد، فقال: إنه سأل عبد الله بن زيد بن عاصم".

وقال البيهقي: "أقام إسناده حجاج بن محمد وجماعة، وقصر به بعضهم عن ابن جريج، واختلف فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي على عمرو بن يحيى، ومن أقامه حجة فلا يضره خلاف من خالفه، والله أعلم".

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٩٤): "رواه ابن جريج، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، كلهم عن عمرو بن يحيى المازني، وهو إسناد مدني صحيح".

قلت: وهو كما قال، وقد صححه ابن خزيمة، وأبو عوانة، والبيهقي، واحتج به النسائي، وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ٢٠٧): "وهذا إسناد جيد".

٧ - حديث أبي مالك الأشعري:

يرويه قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومه: اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاجتمعوا، فقال: هل فيكم أحد؟ فقالوا: لا؛ إلا ابن أختٍ لنا، قال: فذلك من القوم، فدعا بجفنة فيها ماء، فتوضأ وهم شهود، فمضمض واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه وظهر قدميه، ثم صلى بهم الظهر، فكبر فيها ثنتين وعشرين تكبيرة، بكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، وقرأ بهم في الركعتين الأوليين، وأسمع من بليه.

وهو حديث حسن، والمحفوظ فيه: غسل القدمين، لا مسحهما، وقد تقدم برقم (٦٧٧).

٨ - حديث وائل بن حجر:

أ- رواه موسى بن أبي عائشة [ثقة]، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر - رضي الله عنه -، قال: تفقدت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأيته يرفع يديه إذا كبر، ثم يضع يديه واحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>