للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه مالك في الموطأ (٢٣٧ - رواية يحيى الليثي) (١٥٣ - رواية الشيباني)، وعنه: عبد الرزاق (٢/ ١٩٤/ ٣٠٤٤) [وتصحفت عنده: يرجع إلى: تربع].

وهذا موقوف بإسناد صحيح.

فالذي يظهر لي أن هذا الأثر إنما هو في الإقعاء بين السجدتين، وليس في النهوض من السجود في الأولى والثالثة، لذا فقد أخرجه مالك نفسه في الجلوس في الصلاة، وعبد الرزاق في باب الإقعاء في الصلاة، وتكلم عليه ابن عبد البر في بابه في الجلوس بين السجدتين، كما في التمهيد (١٦/ ٢٧١) والاستذكار (١/ ٤٨٠)، وقال القاضي عياض في المشارق (٢/ ٤٠): "هو الإقعاء"، والله أعلم.

• والحاصل: أنَّه قد صح عن ابن عمر الفعلان جميعًا، وإن كان الاعتماد على اليدين هو الأكثر شهرة عن ابن عمر، والله أعلم.

• فإن قيل: قد روي عن ابن عمر مرفوعًا النهي عن ذلك:

فقد روى محمَّد بن عبد الملك الغزال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة.

أخرجه أبو داود (٩٩٢)، والبيهقيُّ (٢/ ١٣٥)، والبغويُّ في شرح السُّنَّة (٣/ ١٦٩/ ٦٧١).

قال البيهقي في المعرفة (٢/ ٢٣): "وذلك خطأ؛ لمخالفته سائر الرواة".

وقال في السنن: "ورواية ابن عبد الملك: وهم".

وقال ابن القطان في بيان الوهم (٥/ ٣٩/ ٢٢٧٩) عن الغزال: "وهو رجل مجهول الحال، لم أجد له ذكرًا، وقد خالفه الثلاثة المذكورون، وهم الثقات الحفاظ، ورواياتهم المذكورة وإن اختلفت ألفاظها، تجتمع على معنى واحد، وهو المفسر في رواية ابن حنبل منهم، وهو النهي عن الاعتماد على اليد في حال الجلوس، فأما رواية محمَّد بن عبد الملك هذا فمقتضاها: النهي عن الاستعانة باليدين في حين النهوض، وذلك شيء لا يحتمل من مثله، فإن حاله لا تعرف ولو لم يخالفه غيره،. . ."، إلى أن قال: "ولعلنا نعثر بعدُ من أمر محمَّد بن عبد الملك هذا على مزيد إن شاء الله تعالى".

وقال النوويّ في الخلاصة (١٣٦٨): "رواه أبو داود من رواية مجهول، وهذا أيضًا شاذ".

وقال في المجموع (٣/ ٤٠٨): "وأما حديث ابن عمر؛ فضعيف من وجهين أحدهما: أنَّه من رواية محمَّد بن عبد الملك الغزالي، وهو مجهول، والثاني: أنَّه مخالف لرواية الثقات؛ لأنَّ أحمد بن حنبل رفيق الغزالي في الرواية لهذا الحديث عن عبد الرزاق، وقال فيه: نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه، ورواه آخران عن عبد الرزاق خلاف ما رواه الغزالي، وقد ذكر أبو داود ذلك كله، وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم: أن ما خالف الثقات كان حديثه شاذًا مردودًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>