للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينصِب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عَقِبِ الشيطان، وعن فِرشَة السَّبُع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، عليه السلام.

أخرجه مسلم (٤٩٨)، وتقدم عند أبي داود برقم (٧٨٣).

٤ - حديث ابن عمر:

رواه عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أنَّه قال: إنما سُنَّة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى.

أخرجه البخاري (٨٢٧)، ويأتي تخريجه في سنن أبي داود برقم (٩٥٨) إن شاء الله تعالى.

٥ - حديث ميمونة:

رواه مروان بن معاوية الفزاري، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن يزيد بن الأصم أنَّه أخبره، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد خوَّى بيديه -يعني: جنَّح- حتى يُرى وَضَحُ إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى.

أخرجه مسلم (٤٩٧)، ويأتي تخريجه في سنن أبي داود برقم (٨٩٨) إن شاء الله تعالى.

• وحاصل ما تقدم:

أن السُّنَّة في الجلوس في الصلاة أن يثني رجله اليسرى فيقعد عليها، وينصب اليمنى مستقبلًا بأصابعها القبلة، فإذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة التي فيها التسليم أخَّر رجله اليسرى وقعد مُتورِّكًا على شقِّه الأيسر على مقعدته، ونصب اليمنى، أكثر الأحاديث على ذلك، وهو غالب فعله - صلى الله عليه وسلم -.

فإن جلس بين السجدتين جاعلًا أليتيه على عقبيه، فلا بأس بذلك، لثبوته من حديث ابن عباس، أنَّه من سُنَّة نبينا - صلى الله عليه وسلم -.

فإن كان في الركعة الأخيرة من الثلاثية أو الرباعية فجلس متوركًا، جاعلًا قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى؛ فلا حرج في ذلك؛ لوروده في حديث عبد الله بن الزبير:

فقد روى عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عثمان بن حكيم: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة، جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى،. . . الحديث.

أخرجه مسلم (٥٧٩)، ويأتي تخريجه مفصلًا في موضعه من السنن برقم (٩٨٨).

ويحمل النهي عن الإقعاء وعن عقبة الشيطان الوارد في حديث عائشة وسمرة على الجلوس للتشهد الأوسط أو الأخير، أو على المعنى اللغوي لإقعاء السباع، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>