• رواه عن سليمان بن مهران الأعمش: شعبة، وسفيان الثوري، وأبو معاوية، والفضيل بن عياض، وعيسى بن يونس، ووكيع بن الجراح، ويعلى بن عبيد الطنافسي، وعبد الله بن إدريس، وعبد الله بن داود الخريبي، ومحمد بن فضيل، وعبد الله بن نمير، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وسفيان بن عيينة، وعبيد الله بن موسى، وزائدة بن قدامة، وأبو عوانة، وجرير بن عبد الحميد، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد الرحمن بن محمَّد المحاربي، ومحمد بن ربيعة الكلابي [وهم ثقات]، ويعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي [صدوق، كثير الخطأ. اللسان (٨/ ٥١٨)، الجرح والتعديل (٩/ ٢٠١)]، وحماد بن سعيد البراء المازني [صدوق، له أوهام. التاريخ الكبير (٣/ ١٩)، ضعفاء العقيلي (١/ ٣١١)، الجرح والتعديل (٣/ ١٤٠)، علل الدارقطني (٥/ ١٩٨/ ٨١٨)، اللسان (٣/ ٢٦٨)] [وهم اثنان وعشرون رجلًا].
وهذا لفظ حفص بن عمر النمري أبو عمر الحوضي عن شعبة، وبنحوه رواية علي بن الجعد، وسليمان بن حرب، وحسين بن محمَّد، وأبي الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك [عند أحمد والبغويُّ والسهمي والطبراني] قالوا: "ظهره"، ورواه أيضًا أبو الوليد الطيالسي، وغندر محمَّد بن جعفر، وابن أبي عديّ، وبشر بن عمر الزهراني، عن شعبة به بلفظ:"لا تجزئ صلاةٌ لأحد - أو: لرجل - لا يقيمُ صُلبَه في الركوع ولا في السجود"، وفي رواية أبي الوليد:"لا تجزئ صلاةٌ لا يقيمُ فيها الرجل صُلبَه في الركوع والسجود" [عند السراج (٧٦٤) و (٥٤)]، وفي رواية الزهراني:"لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود"، ورواه عن شعبة أيضًا: أبو داود الطيالسي لكن بالشك، والمعنى واحد، فإن الظَّهْر يقال له: صُلْب، والله أعلم.
وأما بقية أصحاب الأعمش فقالوا:"صلبه"، بدل:"ظهره"؛ إلا ابن أبي زائدة فقال:"ظهره"، أو ما كان في بعض الروايات التي فيها حمل بعضها على بعض [كما عند أحمد].
ولفظ الجماعة:"لا تجزئ صلاةٌ لا يقيمُ الرجلُ فيها صُلبَه في الركوع والسجود"، وقال عبد الله بن داود الخريبي:"لا تُقبل صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود"، والمعنى في ذلك قريب، والله أعلم.
• ووهم على الثوري في لفظه محمَّد بن يوسف الفريابي [عند الطحاوي في المشكل (١/ ١٩٦) و (٣٨٩٩)]، فقال:"لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود".
• خالفهم فوهم في إسناده، وجعله من مسند جابر: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق [ثقة]، فرواه عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، به مرفوعًا.
أخرجه أبو عوانة (١/ ٤٣٤/ ١٦١٣)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٢/ ١١٧/ ٢٤٨)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (٢١١)، وأبو جعفر ابن البختري في ستة مجالس من أماليه (٥)، والبيهقيُّ (٢/ ٨٨ و ١١٧)، والخطيب في التاريخ (١٤/ ١٥٦).