للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - وخرج أبو الشيخ الأصبهاني: من طريق أبي أمية، عن الحسن، عن أبي هريرة -مرفوعًا-: "من صلى المكتوبة فلم يتم ركوعها ولا سجودها، ثم يكثر من التطوع، فمثله كمثل من لا شف له حتى يؤدي رأس ماله".

وأبو أمية، هو: عبد الكريم: متروك الحديث، قاله ابن رجب في الفتح (٣/ ٣٦٤).

٣ - وروى كلثوم بن محمد بن أبي سدرة: ثنا عطاء الخراساني، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم المكتوبة فلم يتم ركوعها وسجودها وتكبيرها والتضرع فيها، كان كمثل التاجر لا شف له، حتى يفي رأس ماله".

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ٣٧٤/ ٣٩٠)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٣٠٧/ ٢٣٤٥).

قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٣٦٤): "وكلثوم: ضعفه ابن عدي وغيره، وعطاء: لم يسمع من أبي هريرة".

قلت: هو إسناد ضعيف جدًّا، وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد مفصلًا تحت الحديث رقم (٦٧٢).

• وانظر أيضًا: مسند أحمد (٢/ ٣٥٢)، علل ابن أبي حاتم (٧٦٨)، المجروحين (٢/ ٣١)، المعجم الأوسط للطبراني (٣٢٨٤)، الفتح لابن رجب (٣/ ٣٦٥).

• قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٣٦٢): "واختلف الناس في معنى تكميل الفرائض من النوافل يوم القيامة:

فقالت طائفة: معنى ذلك أن من سها في صلاته عن شيء من فرائضها أو مندوباتها كمل ذلك من نوافله يوم القيامة، وأما من ترك شيئًا من فرائضها أو سننها عمدًا، فإنه لا يكمل له من النوافل؛ لأن نية النفل لا تنوب عن نية الفرض، هذا قول عبد الملك بن حبيب المالكي وغيره.

وقالت طائفة: بل الحديث على ظاهره في ترك الفرائض والسنن عمدًا وغير عمد، واليه ذهب الحارث المحاسبي وغيره، وهو قول طائفة من أصحابنا وابن عبد البر، إلا أنهم خصوه بغير العامد، وحمله آخرون على العامد وغيره، وهو الأظهر إن شاء الله تعالى.

وقولهم: نية الفرض لا ينوب عنها نية النفل؛ إنما هو بالنسبة إلى أحكام تكليف العباد في الدنيا، فأما بالنسبة إلى فضل الله في الآخرة فلا؛ لأن فضله واسع لا حجر عليه، بل هو تعالى يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.

مع أن في تأدية الفرائض بنية التطوع اختلافًا مشهورًا بين العلماء في الحج والصيام والزكاة، وكذا في الصلاة، ... ".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>