للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يسجد على جبهته وأنفه، ويمكنهما من الأرض، وأنه سجد على ماء وطين، حتى رأى الصحابة أثر الماء والطين على جبهته وأنفه، فهذا هو السُّنَّة، فإن احتاج الإنسان إلى اتقاء الأرض لحرها أو بردها ونحو ذلك فلا حرج، سواء كان بالعمامة أو بثوبه المتصل به؛ لما ثبت من حديث أنس، والذي بوب عليه البخاري فقال: (٢٣) باب السجود على الثوب في شدة الحر، ثم قال: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه، ثم ذكر حديث أنس، قال: كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود [وهو حديث متفق عليه. البخاري (٣٨٥ و ٥٤٢ و ١٢٠٨)، مسلم (٦٢٠) ولفظ مسلم: كلنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، بسط ثوبه، فسجد عليه.

وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٤٠٣)، وبرقم (٦٦٠).

• قال ابن القاسم في المدونة (١/ ٧٤): "وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة، قال: أحبُّ إليَّ أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمسَّ بعضُ جبهته الأرضَ، قلت له: فإن سجد على كور العمامة؛ قال: أكرهه؛ فإن فعل فلا إعادة عليه".

ومذهب الشافعي: لا يجزئه أن يسجد على كور عمامته.

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (٢٢٠ و ٢٢١): "قلت: يسجد على عمامته؟ قال: لا يعجبني، اللَّهُمَّ إلا أن يكون يتأذى بالبرد أو الحر. قال إسحاق: كما قال.

قال إسحاق: وأما كور العمامة فالصلاة عليه مكروه؛ فإن سجد على العمامة من غير علة فإن ذلك مكروه، وهو جائز ولا يتعمدَنَّ لذلك، فإن فعل فلا إعادة عليه".

وقال في مسائل ابنه صالح: "لا بأس بالسجود على كور العمامة، وأعجب إليَّ أن يبرز جبهته ويسجد عليها" [الفتح لابن رجب (٢/ ٢٦٨)].

وقال أبو داود: "قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟ قال: لا".

قال أبو داود: "سمعت رجلًا سأل أحمد، وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا، قال: فما صليتُ هكذا - أي: سجدت عليها - أعيد؟ قال: لا، ولكن لا تسجد عليها" [مسائل أبي داود (٢٥٢ و ٢٥٣)].

وقال ابن هانئ: "وسمعته يقول في السجود على كور العمامة: لا يعجبني.

وسئل عن السجود على كور العمامة؟ قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض" [مسائل ابن هانئ (٢٢٥ و ٢٢٧)].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أدلة المسألة: "ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة: أنه يرخَّص في ذلك عند الحاجة، ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة" [مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٧٢)].

وقد صح عن ابن عمر أنه كان لا يسجد على كور العمامة [عند: ابن أبي شيبة

<<  <  ج: ص:  >  >>