وقال الدارقطني في العلل (١٠/ ٨٥/ ١٨٨٣) عن المرسل: "وهو الصواب"، وذكر الاختلاف بأوسع مما ذكرت.
وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ١١٠): "والمرسل أصح عند البخاري وأبي حاتم الرازي والترمذي والدارقطني وغيرهم".
قلت: وهو مرسل بإسناد صحيح.
وقد سبق أن نقلت كلام البزار في ذكر الاختلاف في هذا الحديث على ابن عجلان، عند الكلام عن حديث سعد بن أبي وقاص في شواهد الحديث السابق، فليراجع. [انظر: مسند البزار (٣/ ٣١٧ - ٣١٨/ ١١١١)].
• قال الذهبي في تهذيب السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥٦١) بعد حديث أحمر بن جزء المتقدم برقم (٩٠٥): "هذا التجافي منه عليه السلام كان لأنه كان إمامًا لا يزحمه أحد، فأما إذا كان الصف رصًا فهو أولى بهم من تخللهم؛ فمع التراص لا يمكنهم التجافي".
قلت: قد صح ضم اليدين إلى الجنبين عن بعض الصحابة مثل: ابن عمر وغيره [انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٢٣٢)]، فإن احتاج إلى ذلك لأجل الزحام في الصف، أو إذا طال عليه السجود وأعياه التجافي، واحتاج إلى الاعتماد بمرفقيه على فخذيه، فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ١١٠): "ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام؛ فإنه يضم إليه من جناحه، قاله الأوزاعي.
وهذا في حق الرجل، فأما المرأة فلا تتجافى بل تتضام، وعلى هذا أهل العلم أيضًا، وفيه أحاديث ضعيفة، وخرج أبو داود في ذلك حديثًا مرسلًا في مراسيله".
• قلت: قال أبو داود في المراسيل (٨٧): حدثنا سليمان بن داود [هو: العتكي، أبو الربيع الزهراني]: حدثنا ابن وهب: أخبرنا حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان، عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على امرأتين تصليان، فقال: "إذا سجدتما فضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض؛ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل".
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في السنن (٢/ ٢٢٣).
وهذا مرسل بإسناد لا بأس به، رجاله كلهم ثقات؛ غير سالم بن غيلان، فإنه لا بأس به، وهو إسناد مصري، تفرد به أهل البصرة.
• قال البيهقي في المعرفة (٢/ ٩٠) بعد أن علق هذا المرسل: "وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين".
وقد وصلهما في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣) وضعفهما:
• الأول: يرويه عطاء بن العجلان، عن أبي نضرة العبدي، عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ... فذكر حديثًا له أربعة أطراف، أوسطه: وكان يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم، ويأمر النساء ينخفضن في سجودهن،