٢ - عن ابن عمر:
روى ابن جريج، وأيوب السختياني [وعنه ابن علية، ومعمر بن راشد، وابن علية من أثبت الناس في أيوب]، وأشعث بن سوار [ضعيف]، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر:
قال ابن جريج: أخبرني نافع، قال: كنت أُلقِّن ابن عمر في الصلاة فلا يقول شيئًا. هكذا مختصرًا، وبمعناه لفظ أشعث.
ولفظ ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه صلى بهم المغرب، فقال: {وَلَا الضَّالِّينَ}، ثم ارتج عليه، فقال نافع: فقلت له: {إِذَا زُلْزِلَتِ}، فقال: {إِذَا زُلْزِلَتِ}.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٤٣/ ٢٨٢٦ و ٢٨٢٧)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٥/ ٣٥٦)، وابن أبي شيبة (١/ ٤١٨/ ٤٨٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٢٢/ ٢٠٦٦)، والبيهقي (٣/ ٢١٢).
فهو صحيح عن ابن عمر.
قال أبو عبيد: "وفي هذا الحديث الرخصة في الفتح على الإِمام؛ ألا ترى ابن عمر لم يعب عليه".
٣ - عن أنس بن مالك:
روى عيسى بن طهمان [ثقة, وهو بصري، سكن الكوفة]، قال: سمعت ثابتًا البناني، يقول: كان أنس إذا قام يصلي قام خلفه غلام معه مصحف، فإذا تعايا في شيء فتح عليه.
وفي رواية ابن أبي شيبة: كان أنس يصلي، وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعايا في آيةٍ فتح عليه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٣/ ٧٢٢٣)، والبيهقي (٣/ ٢١٢).
وهذا موقوف على أنس بإسناد صحيح.
• وأما ما روي عن أبي هريرة [أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (٥/ ٣٥٧)، ومن طريقه: البيهقي (٣/ ٢١٢)]؛ فإسناده واهٍ؛ فيه: محمَّد بن عبد الرحمن، شيخ لهشيم، وهو: محمَّد بن عبد الرحمن بن المجبر، وهو: متروك، واهي الحديث، وكان هشيم يدلسه، ويقول: محمَّد بن عبد الرحمن القرشي، حتى لا يفطن له [انظر: الجرح والتعديل (٧/ ٣٢٠)، سؤالات البرقاني (٤٧٠)، اللسان (٧/ ٢٧٨)، التعجيل (٩٥٠)].
• وانظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق (٢/ ١٤٣)، مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٤١٧).
• قال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٢٣) بعد أن ذكر من رخص في التلقين من الصحابة: "وهذا قول: عطاء، وابن سيرين، والحسن، وابن مغفل، ونافع بن جبير بن مطعم، وأبي أسماء الرحبي، وممن كان لا يرى به بأسًا: مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق". ثم ذكر من كره التلقين، ثم قال: "تلقين الإمام لا يقطع الصلاة، ولا تقطع قراءةُ القرآن الصلاةَ على أي جهة كانت، وقد روينا في هذا الباب حديثًا"، ثم احتج بحديث المسوَّر بن يزيد الأسدي، المتقدم معنا برقم (٩٠٧).
***