للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ومن فقه أحاديث الباب:

قال الترمذي في جامعه (٢٤٨) بعد حديث وائل بن حجر المتقدم: "حديث وائل بن حجر: حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين، ومن بعدهم: يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين، ولا يخفيها".

وقال الشافعي في الأم (٧/ ٢٠١): "وفي قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا" دلالة على أنه أمر الإمام أن يجهر بآمين؛ لأن من خلفه لا يعرف وقتَ تأمينِه إلا بأن يسمع تأمينَه، ثم بيَّنه ابن شهاب فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "آمين".

وقال مسلم في التمييز (٣٨): "قد تواترت الروايات كلها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جهر بآمين، وقد روي عن وائل ما يدل على ذلك"، ثم احتج على جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتأمين بحديث أبي هريرة من طريق مالك عن ابن شهاب: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا،. . ."، والله أعلم.

وقال أبو بكر الأثرم في الناسخ والمنسوخ (١٣٤) عن هذا الحديث أيضًا: "ففي هذا الحديث بيان الجهر بالتأمين؛ لأنه قد قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فقد بيَّن أن تأمين الإمام يُسمَع، فيؤمِّن مَن خلفه بتأمينه".

وقال أبو بكر ابن المنذر في الأوسط (٣/ ١٣٠) (٣/ ٢٩٢ - ط. دار الفلاح): "في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا" دليلٌ بيِّنٌ على أن الإمام يجهر بالتأمين، ولا يجوز أن يكون غير ذلك؛ لأن الأمام لو أسر التأمين لم يعلم بذلك المأموم فيؤمِّن إذا أمَّن الإمام، وهذا بيِّنٌ ظاهر لمن وفقه الله للفهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إذ محال أن يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المأموم أن يؤمِّن إذا أمَّن إمامه وهو لا يجد السبيل إلى معرفة تأمين إمامه"، وقال نحوه في موضع آخر (٤/ ١٩٣).

وقال ابن رجب في الفتح (٤/ ٤٩٣): "واختلفوا في الجهر بها على ثلاثة أقوال:

أحدها: يجهر بها الإمام ومن خلفه، وهو قول: عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي شيبة، وعامة أهل الحديث.

واستدل بعضهم بقوله: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فدل على سماعهمِ لتأمينه، وروي عن عطاء، قال: أدركت مائتين من أصحاب محمد، إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} سمعت لهم ضجةً بآمين، خرجه حرب.

والثاني: يخفيها الإمام ومن خلفه، وهو قول: الحسن، والنخعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة، وأصحابه.

والثالث: يخفيها المأموم كما يخفي سائر الأذكار، ويجهر بها الإمام، وهو قول للشافعي.

. . . وفي الجهر بالتأمين للإمام أحاديث مرفوعة يطول ذكرها.

. . . ويكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده، عند أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقالوا: لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا، فإن الكل

<<  <  ج: ص:  >  >>