للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معمر، عن أبان، قال: رأى ابن المسيب رجلًا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: إنى لأرى هذا لو خشع قلبه خشعت جوارحه.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٦٦/ ٣٣٠٨).

وفي هذه الرواية عيَّن معمر الرجلَ المبهمَ الذي أبهمه في رواية ابن المبارك وابن علية، فسماه أبانًا، وهو: أبان بن أبي عياش، وهو: متروك، فسقط بذلك نسبة هذا القول إلى ابن المسيب أيضًا.

• ثم رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن رجل، قال: رآني ابن المسيب أعبث بالحصى في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه.

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٢٦٦/ ٣٣٠٩).

ولا أظن هذا المبهم إلا أبانًا، فإن الثوري إذا لم يرتض الرجل أبهمه، والله أعلم.

• ورواه سعيد بن جبير [ليس بأس به]، قال: حدثنا محمد بن خالد [الضبي: ليس به بأس]، عن سعيد بن جبير، قال: نظر سعيد إلى رجل وهو قائم في الصلاة، قال: وهو يعبث بلحيته، فقال سعيد: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.

أخرجه صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٧٤١).

قال البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٧٢): "وروى سعيد بن خثيم عن محمد بن خالد الضبي عن سعيد بن جبير: منقطع".

وعليه: فلا يصح أيضًا عن سعيد بن جبير، والله أعلم.

• قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم".

قال ابن رجب في الفتح (٦/ ٣٩٠): "يعني: على كراهة مسح الحصى، والرخصة في المرة الواحدة منه".

واستحب ابن المنذر أن يمسح الحصى لموضع السجود قبل الدخول في الصلاة، ولا بأس إن مسحه مرة؛ لحديث معيقيب، وتركه أفضل [الأوسط (٣/ ٢٦٠)، الفتح لابن رجب (٦/ ٣٩٠)].

قال ابن عبد البر: "السُّنَّة في الصلاة أن لا يُعمِل جوارحه في غيرها، ومسح الحصباء ليس من الصلاة، فلا ينبغي أن يمسح ولا يعبث بشيء من جسده، ولا يأخذ شيئًا ولا يضعه، فإن فعل لم تنتقض بذلك صلاته، ولا سهو عليه".

وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٧٩): "التقييد بالحصى وبالتراب خرج للغالب؛ لكونه كان الموجود في فرش المساجد إذ ذاك، فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه عن غيره مما يصلى عليه من الرمل والقذى وغير ذلك".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>