• وهذا حديث منكر؛ إنما يُعرف هذا عن ابن عمر موقوفًا عليه:
• فقد روى مالك، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماءً، ولم يرفع إلى جبهته شيئًا.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣٨/ ٤٦٤)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (٢/ ٣٠٦)، وفي المعرفة (٢/ ١٤٠/ ١٠٨١).
• وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٧/ ٤١٤٢).
فهو موقوف على ابن عمر بإسناد غايةً في الصحة.
• فإن قيل: قد روي من وجه آخر مرفوعًا، وهو أصلح من الأول:
رواه قران بن تمام، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئًا ليسجد عليه، ولكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه".
أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ١٣٥ - ١٣٦/ ٧٠٨٩).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا قران بن تمام، تفرد به: سريج بن يونس".
قلت: سريج: ثقة؛ لكن الشأن في قران بن تمام، فإنه صدوق؛ لينه أبو حاتم، وقال ابن حبان: "يخطئ" [التهذيب (٣/ ٤٣٥)، الثقات (٧/ ٣٤٦)]، وفي تفرده عن عبيد الله بن عمر نكارة، لا سيما وقد ثبت وقفه عن مالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر قوله.
قال النووي في الخلاصة (١٠٢٦) عن الموقوف: "صحيح، رواه مالك في الموطأ عن نافع، ورفعه بعضهم، ورفعه ضعيف".
• ورواية مالك وأيوب أيضًا: أثبت مما رواه أبو بكر بن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله أبيه، عن نافع: أن ابن عمر قال: يصلي المريض مستلقيًا على قفاه تلي قدماه القبلة.
أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٧٤/ ٤١٣٠)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٧٨/ ٢٣٠٥)، والدارقطني (٢/ ٤٣)، والبيهقي (٢/ ٣٠٨).
قال البيهقي: "وهذا موقوف، وهو محمول على ما لو عجز عن الصلاة على جنبه، وبالله التوفيق"، وكان أخرج قبله حديث علي السابق ذكره، وترجم لهما بقوله: "باب: ما روي في كيفية الصلاة على الجنب، أو الاستلقاء، وفيه نظر"؛ يعني: في ثبوت الاستلقاء مرفوعًا، والله أعلم.
قلت: يغلب على ظني أنَّه ليس بمحفوظ من حديث عبيد الله بن عمر العمري، فإني لم أعرف ابنه أبا بكر هذا.
• وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: