١ - حديث جابر بن عبد الله:
روى سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجةٍ، قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع.
وفي رواية أتم: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى حاجةٍ، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، وهو يومئ إيماءً، السجود أخفض من الركوع، فسلمتُ عليه فلم يردَّ، فلما انصرف قال: "إني كنتُ أصلي؛ فما فعلتَ في حاجة كذا وكذا".
وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٩٢٦)، وانظر بقية طرقه هناك وفيما سيأتي برقم (١٢٢٧) - إن شاء الله تعالى -، وأصله في الصحيحين من حديث جابر [البخاري (٤٠٠)، مسلم (٥٤٠)].
٢ - حديث عامر بن ربيعة:
رواه ابن شهاب الزهري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة؛ أن عامر بن ربيعة أخبره، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على الراحلة يُسبِّح، يوميء برأسه، قِبَل أيِّ وجهٍ توجَّه، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة.
أخرجه البخاري (١٠٩٣ و ١٠٩٧ و ١١٠٤)، ومسلم (٧٠١)، ويأتي تخريجه في شواهد الحديث الآتي برقم (١٢٢٧) إن شاء الله تعالى.
٣ - حديث ابن عمر:
رواه عبد الله بن دينار، قال: كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يصلي في السفر على راحلته، أينما توجهت، يومئ، وذكر عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله.
أخرجه البخاري (١٠٩٦)، ومسلم (٧٠٠)، وله طرق كثيرة يأتي تخريجها عند الحديث الآتي برقم (١٢٢٦) إن شاء الله تعالى.
• وثبت ذلك أيضًا في صلاة الخوف:
فقد روى موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعةً، ثم ذهبوا وجاء الآخرون، فصلى بهم ركعةً، ثم قضت الطائفتان ركعةً ركعةً، قال: وقال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثرَ من ذلك فصل راكبًا أو قائمًا تومئ ايماءً.
أخرجه البخاري (٩٤٣)، ومسلم (٨٣٩/ ٣٠٦)، واللفظ له، وآخره قد جاء مرفوعًا، ولفظه عند البخاري: وزاد ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانًا" [وانظر: الفتح لابن رجب (٦/ ١٩)، الفتح لابن حجر (٢/ ٤٣٢)].
• وقد تقدم أنَّه قد صح عن ابن عمر وابن مسعود موقوفًا عليهما: أن المريض إذا لم يستطع السجود أومأ برأسه إيماءً، ولم يرفع إلى جبهته شيئًا، ويجعل السجود أخفض من الركوع، والله أعلم.
• وأما ما صح من فعله - صلى الله عليه وسلم - من صلاته قاعدًا لما اشتكى؛ فمنها: