للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه حتَّى حاذتا بأذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك.

قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخِذه اليسرى، وحدَّ مِرفَقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلَّق حلْقةً. ورأيته يقول هكذا: وحلَّق بِشرٌ الإبهامَ والوسطى، وأشار بالسبابة.

• حديث صحيح.

أخرجه أبو داود هنا (٩٥٧) باختصار، وكان سبق أن أخرجه بتمامه بنفس إسناده في باب: رفع اليدين في الصلاة، برقم (٧٢٦)، وهو حديث صحيح، سبق تخريجه هناك.

***

٩٥٨ - . . . مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، قال: سُنَّةُ الصلاةِ أن تنصِبَ رجلك اليمنى، وتَثنيَ رجلك اليسرى.

• حديث صحيح.

تنبيه: هذا الحديث من رواية الرملي، وليس في رواية اللؤلؤي، قال المزي في التحفة (٥/ ٢٦٣/ ٧٢٦٩): "وحديث (د) في رواية أبي عيسى الرملي عنه، ولم يذكره أبو القاسم".

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٤٣/ ٢٣٨)، ومن طريقه: البخاري (٨٢٧)، وأبو داود (٩٥٨)، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ٢٦٩)، وعبد الرزاق (٢/ ١٩٤/ ٣٠٤٣)، والطحاوي (١/ ٢٥٧)، والجوهري في مسند الموطأ (٥٨٢)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٢٩)، وفي المعرفة (٢/ ٢٧/ ٨٧٨)، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٥٠).

ولفظه عند مالك بتمامه: عن عبد الله بن عبد الله، أنَّه كان يرى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يتربَّع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلتُه، وأنا يومئذٍ حديثُ السنِّ، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سُنَّةُ الصلاة أن تنصبَ رجلك اليمنى، وتثنيَ رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال: إن رِجليَّ لا تحملاني.

قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٤٥): "هذا الحديث يدخل في المسند؛ لقول ابن عمر: إنما سُنَّة الصلاة، وقد بان في هذا الحديث أن التربع في الصلاة لا يجوز، وليس من سنتها، وعلى هذا جماعة الفقهاء، ... ، وقد روي عن ابن عباس وأنس ومجاهد وأبي جعفر محمد بن علي وسالم وابن سيرين وبكر المزني: أنهم كانوا يصلون متربعين، وهذا عند أهل العلم على أنهم كانوا يصلون جلوسًا عند عدم القوة على القيام، أو كانوا

<<  <  ج: ص:  >  >>