متنفلين جلوسًا؛ لأنهم كلهم قد روي عنهم أن التربع في الجلوس للصلاة لا يجوز إلا لمن اشتكى أو تنفل".
ثم سرد أقوال السلف في ذلك، إلى أن قال: "وهذا كلُّه في النافلة لمن صلى جالسًا فيها، أو للمريض، وأما الصحيح: فلا يجوز له التربع في كل حال في الصلاة بإجتماع من العلماء، وكذلك أجمعوا أنَّه: من لم يقدر على هيئة الجلوس في الصلاة صلى على حسبما يقدر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".
***
٩٥٩ - . . . عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى، قال: سمعت القاسم، يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله؛ أنَّه سمع عبد الله بن عمر، يقول: من سُنَّة الصلاة أن تُضجِعَ رجلك اليسرى، وتنصِبَ اليمنى.
• حديث صحيح.
تنبيه: هذا الحديث من رواية الرملي، وليس في رواية اللؤلؤي، قال المزي في التحفة (٥/ ٢٦٣/ ٧٢٦٩): "وحديث د في رواية أبي عيسى الرملي عنه، ولم يذكره أبو القاسم".
أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٩).
رواه عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقني: عبيد الله بن معاذ العنبري [ثقة حافظ]، ومحمد بن المثنى [ثقة ثبت]، ومحمد بن عمرو بن العباس أبو بكر الباهلي البصري أروى عنه جماعة من الأئمة، مثل: عبد الله بن أحمد وابن أبي خيثمة وابن أبي الدنيا وابن خزيمة وابن جرير الطبري وابن صاعد وأبو القاسم البغوي والمحاملي، وثقه ابن خراش، وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٩/ ١٠٧)، فتح الباب (٧٢٣)، السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٢٧٥)، تاريخ بغداد (٣/ ١٢٧)، تاريخ الإسلام (١٨/ ٤٦١)، غاية النهاية (٢/ ١٩٤)].
ولعبد الوهاب في هذا الحديث ثلاثة أسانيد، هذا أحدها، ويأتي ذكرها والكلام عليها بعد حديث مالك (٩٦١).
***
٩٦٠ - قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن يحيى، بإسناده مثله.
قال أبو داود: قال حماد بن زيد عن يحيى أيضًا: من السُّنَّة، كما قال جرير.
• حديث صحيح.
تنبيه: هذا الحديث من رواية الرملي، وليس في رواية اللؤلؤي، قال المزي في