قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٤٥): "هذا الحديث يدخل في المسند؛ لقول ابن عمر: إنما سُنَّة الصلاة".
وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ١٥٤): "وهذا حكمه حكم المرفوع؛ لقوله: من سُنَّة الصلاة".
***
٩٦٢ - . . . وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتَّى اسودَّ ظَهرُ قدمه.
• حديث معضل.
تنبيه: هذا الحديث من رواية الرملي، وليس في رواية اللؤلؤي، قال المزي في التحفة (٥/ ٢٦٣/ ٧٢٦٩): "وحديث د في رواية أبي عيسى الرملي عنه، ولم يذكره أبو القاسم".
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٥٤ / ٢٩٢٥).
وإسناده كوفي صحيح إلى إبراهيم بن يزيد النخعي، ولم يسمع من أحد من الصحابة [انظر: تحفة التحصيل (١٩)، التهذيب (١/ ٩٣)]، وعليه فإن بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنان على الأقل، فهو حديث ضعيف.
• وقد سبق أن ذكرت أحاديث الباب في افتراش اليسرى ونصب اليمنى في الجلسة بين السجدتين، وفي التشهد؛ تحت الحديث رقم (٨٤٥).
وبينت هناك: أن السُّنَّة في الجلوس في الصلاة أن يثني رجله اليسرى فيقعد عليها، وينصب اليمنى مستقبلًا بأصابعها القبلة، فإذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة التي فيها التسليم أخَّر رجله اليسرى وقعد مُتورِّكًا على شقه الأيسر على مقعدته، ونصب اليمنى، أكثر الأحاديث على ذلك، وهو غالب فعله - صلى الله عليه وسلم -، وراجع تفصيلًا أكثر من ذلك في الموضع المشار إليه من وصف الإقعاء المسنون وموضعه، وغير ذلك من هيئات الجلوس في الصلاة.
وقد قال ابن القيم في الزاد (١/ ٢٣٨) عن جلسة التشهد بعد الركعتين: "ولم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - في هذا الموضع جلسة غير هذه".
• ومما لم أذكره في الموضع المشار إليه:
١ - حديث عائشة:
يرويه عمرو بن عون، عن هشيم، عن منصور، عن محمد بن أبان، عن عائشة، قالت: أربع من السُّنَّة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع الرجل اليسرى في التشهد، ونصب اليمنى.
وهو حديث شاذ بهذا اللفظ، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٧٥٩).