قالوا: صليت خمسًا، قال: "إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون"، ثم سجد سجدتي السهو، [ثم انفتل].
أخرجه مسلم (٥٧٢/ ٩٣)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٣٥)، وأبو عوانة (١/ ٥٢٠/ ١٩٤٢)، وأبو نعيم في المستخرج (٢/ ١٧٢/ ١٢٦٢)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٣٣/ ١٢٥٩)، وفي الكبرى (١/ ٣٠٥/ ٥٨٤) و (٢/ ٥٨/ ١١٨٣)، وأحمد (١/ ٤٠٩ و ٤٢٠ و ٤٢٨ و ٤٦٣)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٠٢/ ٣٤٥٦)، والبزار (٥/ ٧٣/ ١٦٤٤)، والهيثم بن كليب الشاشي (٤١٥)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣١ و ٣٢/ ٩٨٤٨ - ٩٨٥٣)، وفي الأوسط (٢/ ٣٦/ ١١٥٧)، والحسن بن رشيق العسكري في جزئه (٨٩)، والبيهقي (٢/ ٣٤٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٧٦).
٢ - وروى محمد بن أبان، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ... فذكر حديثًا ملفقًا من حديث ابن مسعود، وقصة ذي اليدين.
أخرجه البزار (٥/ ٧٨/ ١٦٥٠)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٢/ ٩٨٥٤).
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى من حديث أبي إسحاق عن الأسود إلا من حديث محمد بن أبان".
قلت: هو حديث منكر من حديث أبي إسحاق السبيعي؛ تفرد به: محمد بن أبان بن صالح القرشي الجعفي الكوفي، وهو: ضعيف [انظر: اللسان (٦/ ٤٨٨) وغيره].
* ومما روي في سهو النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة الرباعية، حيث صلاها خمسًا:
ما رواه سعيد بن بشير، عن منصور بن زاذان، عن الحكم بن عتيبة، عن الحسن العرني، عن ابن عباس؛ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا، فسجد سجدتي الوهم، وهو جالس".
أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ١٣٨/ ١٢٦٩٧)، وفي الأوسط (٥/ ٦٦/ ٤٦٨٥)، وفي مسند الشاميين (٤/ ٨١/ ٢٧٨٥)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٣٧٥).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن منصور بن زاذان إلا سعيد بن بشير".
وقال ابن عدي: "ولا أعلم يروي عن منصور هذا الحديث غير سعيد بن بشير".
وهذا حديث منكر؛ آفته سعيد بن بشير، وهو: شامي ضعيف؛ وقد تفرد به عن منصور بن زاذان الواسطي، وهو: ثقة ثبت، كبير الشأن، من أصحاب الحسن، وهشيم أروى الناس عنه، وأعلمهم بحديثه [انظر: العلل ومعرفة الرجال (١/ ٥٤٢/ ١٢٨٧)، الجرح والتعديل (٩/ ١١٥)]، ولسعيد بن بشير عن منصور حديث آخر منكر، أنكره عليه الأئمة وغلطوه فيه، تقدم ذكره تحت الحديث رقم (١٨٠).
والحسن العرني: لم يسمع من ابن عباس [راجع الأحاديث رقم (٧٠٤ و ٧٠٩ و ٧١٦ و ٧١٧)].
• وانظر فيما لا يصح أيضًا: الفتح لابن رجب (٢/ ٢١٧) و (٦/ ٤٥٠).