للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الذهبي في تهذيب سنن البيهقي (٢/ ٧٧٢): "الحديث منكر؛ تفرد به خصيف، وقد ضُعِّف، وأبو عبيدة عن أبيه: منقطع".

قلت: نعم؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن حديثه عنه صحيح، يدخل في المسند، كما سبق تقريره قبل ذلك، راجع الحديثين السابقين برقم (٧٥٤ و ٨٧٧).

لكن هذا الحديث اضطرب خصيف بن عبد الرحمن الجزري في إسناده ومتنه، فرواه مرة مرفوعًا، وأكثر ما يرويه موقوفًا، وكذلك فإنه تلون في متنه فرواه على وجوه متباينة، وإنما هذا من سوء حفظ خصيف؛ فإنه ليس بالقوي، وقال فيه أحمد: "شديد الاضطراب في المسند" [التهذيب (١/ ٥٤٣)، الميزان (١/ ٦٥٣)]، وقد خالف في متنه المحفوظ عن ابن مسعود.

• فإن المحفوظ في التحري عن ابن مسعود: السجود بعد التسليم، صح ذلك عنه مرفوعًا وموقوفًا، كما لا يحفظ عنه التشهد بعد السجود.

أما المرفوع فتقدم تخريجه برقم (١٠٢٠)، والشاهد منه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شك أحدُكم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ، فليُتِمَّ عليه، ثم ليُسلِّم، ثم ليسجد سجدتين".

* وأما الموقوف، فله طرق:

أ - رواه عبد الله بن المبارك، وغندر محمد بن جعفر:

عن شعبة، عن الحكم، قال: سمعت أبا وائل، يقول: قال عبد الله: من أوهم في صلاته فليتحرَّ الصواب، ثم يسجد سجدتين بعد ما يفرغ وهو جالس. موقوفًا على ابن مسعود.

أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٣٠/ ١٢٤٥)، وفي الكبرى (١/ ٣٠٦/ ٥٨٦) و (٢/ ٥٤/ ١١٦٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٤٨ - الجزء المفقود).

* تابعه: مسعر بن كدام [ثقة ثبت]، ومطيع بن عبد الله الغزَّال [صدوق]، وحجاج بن أرطأة [ليس بالقوي]، وإسماعيل بن مسلم المكي [ضعيف]:

عن الحكم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: من شك أو أوهم فليتحر الصواب، ثم ليسجد سجدتين، لفظ مسعر.

ولفظ مطيع: إذا وَهِم أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب في نفسه، فليُتمَّ عليه، ثم يسجد سجدتين بعد التسليم، وهو جالس، موقوفًا على ابن مسعود.

أخرجه النسائي في المجتبى (٣/ ٣٠/ ١٢٤٦)، وفي الكبرى (٢/ ٥٤/ ١١٧٠)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٨٤/ ٤٤٠٨)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٤٧ - الجزء المفقود)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٤١/ ٩١٨٢ و ٩١٨٣).

وهذا موقوف على ابن مسعود، بإسناد صحيح.

ب - ورواه زهير بن معاوية: ثنا أبو إسحاق، عن الأسود وعلقمة وأصحاب عبد الله؛ أن عبد الله كان يقول في السهو: يتحرى الصواب، ويسجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>