للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاستذكار (١/ ٥٢٦): "وحديث ابن بحينة عند ابن حنبل: أصح من حديث المغيرة".

وقال ابن رجب في الفتح (٦/ ٤٩٥): "غير أن ترك التشهد الأول قد روي عن المغيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجد له بعد السلام، ولكن حديث ابن بحينة أصح منه، فأخذ أحمد بأصح الحديثين فيما اختلفت الرواية فيه بعينه".

وقال الترمذي: "حديث المغيرة بن شعبة: قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، ... ، والعمل على هذا عند أهل العلم: على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين، منهم من رأى قبل التسليم، ومنهم من رأى بعد التسليم، ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح؛ لما روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة".

وقال البيهقي: "وحديث ابن بحينة: أصح من هذا، ومعه رواية معاوية، وفي حديثهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدهما قبل السلام، والله أعلم".

وقال نحوه في المعرفة (٢/ ١٧١)، وزاد: "والعدد أولى بالحفظ من الواحد"، قلت: ويأتي ذكر حديث معاوية قريبًا في الشواهد.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٠٢): "حديث عبد الله بن بحينة هذا من رواية ابن شهاب ويحيى بن سعيد عن الأعرج عن ابن بحينة، وهو أقوى اسنادًا من حديث المغبرة وأثبت".

وقال في الاستذكار (١/ ٥١٧): "وعارضوا حديث ابن بحينة بحديث المغيرة بن شعبة، وزعموا أنه أولى؛ لأن فيه زيادة التسليم والسجود بعده، وهذا ليس بشيء؛ لأن حديث ابن بحينة: ثابت بنقل الأئمة، وحديث المنيرة: ضعيف الإسناد، ليس مثله بحجة".

وفي الباب:

١ - حديث سعد بن أبى وقاص:

يرويه أبو معاوية [محمد بن خازم: ثقة، في حديثه عن غير الأعمش وهم]: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن سعد بن أبي وقاص، أنه نهض في الركعتين، فسبحوا به، فاستتم [قائمًا]، ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف، ثم قال: أكنتم تروني أجلس، "إنما صنعت كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع".

أخرجه ابن خزيمة (٢/ ١١٦/ ١٠٣٢)، والحاكم (١/ ٣٢٣)، والضياء في المختارة (٣/ ٢٢٩/ ١٠٣٥) و (٣/ ٢٣٠/ ١٠٣٧) و (٣/ ٢٣١/ ١٠٣٨)، وأحمد بن منيع في مسنده (٢/ ٤٥٩/ ٢١٠٨ - إتحاف الخيرة) (٤/ ٦٠٤/ ٦٦٨ - مطالب)، والبزار (١/ ٢٧٧/ ٥٧٥ - كشف)، وأبو يعلى (٢/ ١٠٣/ ٧٥٩) و (٢/ ١١٩/ ٧٨٥) و (٢/ ١٢٤/ ٧٩٤)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٧٥)، والبيهقي (٢/ ٣٤٤)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ١٩٩).

مشى الحاكم على ظاهر الإسناد؛ فقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".

<<  <  ج: ص:  >  >>