قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن اختلاف هذا الحديث، فقال: همام عندي أحفظ من أيوب، يعني: أبا العلاء.
حديث ضعيف
أخرجه أبو داود هنا في السُّنن (١٠٥٤)، وفي مسائله لأحمد (١٨٨٠)، ومن طريقه: البيهقي (٣/ ٢٤٨).
هكذا رواه أبو داود من طريق: إسحاق بن يوسف الأزرق، ومحمد بن يزيد الكلاعي الواسطي [وكلاهما: ثقة ثبت]، من رواية محمد بن سليمان الأنباري عنهما، وهو: ثقة.
* قال الحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٠) [مخطوط رواق المغاربة (١٣٥/ أ)، الإتحاف (٦/ ٢٩/ ٦٠٧٦)]: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري [ثقة حافظ. تاريخ نيسابور (٩٢٩)، السير (١٥/ ٥٣٣)، طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٤٨٥)]: ثنا إبراهيم بن أبي طالب [هو: إبراهيم بن محمد بن نوح: ثقة حافظ إمام. السير (١٣/ ٥٤٧)، تذكرة الحفاظ (٢/ ١٥٦)، تاريخ الإسلام (٢٢/ ٩٤)]: ثنا أبو هشام محمد بن يزيد [هو الرفاعي العجلي: ليس بالقوي]: ثنا إسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع".
هكذا رواه الحاكم، وقد قرنه بإسناد حديث سعيد بن بشير، فقال في أوله: حدثناه أبو بكر بن إسحاق: أنبأ عبيد بن عبد الواحد: ثنا أبو الجماهر: ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، ثم انتقل لحديث العنبري.
ثم قال:"هذا لفظ حديث العنبري، ولم يزدنا الشيخ أبو بكر فيه على الإرسال" [وانظر: الإتحاف (٦/ ٢٩/ ٦٠٧٦)].
وقد ذكر أبو داود أن حديث سعيد بن بشير موقوف على سمرة، ويأتي ذكره.
* ورواه الروياني (٨٥٥)، عن محمد بن بشار [بندار: ثقة]: نا إسحاق: نا أيوب بن مسكين أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو مد، أو نصف درهم".
قلت: اختلف في هذا الحديث على قتادة:
أ - فرواه همام بن يحيى، وحجاج بن حجاج الأحول [وهما ثقتان، من طبقة الشيوخ من أصحاب قتادة، وروايتهما عنه في الصحيحين، وهما أثبت من روى عنه هذا الحديث، وقولهما عن قتادة في هذا الحديث هو الصواب]:
قالا: حدثنا قتادة، عن قُدامة بن وَبَرة العُجَيفي، عن سمُرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ترك الجمعة من غير عذرٍ؛ فليتصدَّق بدينارٍ، فإن لم يجد فبنصفِ دينارٍ". وتقدم.