ب - تابعهما على الإسناد؛ لكن شك في رفعه، وخالفهما في المتن: سعيد بن بشير الشامي:
رواه مروان بن محمد الطاطري [دمشقي ثقة، إمام]، ومحمد بن شعيب بن شابور [دمشقي ثقة]:
عن سعيد [ضعيف، يروي عن قتادة المنكرات]، عن قتادة، قال: حدثني قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب، قال: من فاتته الجمعة فليتصدَّق بدرهم، أو نصفِ درهم، أو مُدِّ حِنطة، أو نصفِ مُدٍّ. لفظ الطاطري، وفي رواية ابن شابور: من ترك الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع أو مد، قال سعيد: فسألت قتادة: هل يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشك في ذلك، قال سعيد: وقد ذكر بعض أصحابنا أن قتادة يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (١٨٨٠)، والبيهقي (٣/ ٢٤٨).
* خالفهما فأرسله: أبو الجماهر [محمد بن عثمان التنوخي: ثقة، صحيح السماع من سعيد بن بشير، مقدَّم فيه]: ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره.
أخرجه الحاكم (١/ ٢٨٠).
قلت: هكذا اضطرب سعيد بن بشير - على ضعفه - في إسناد هذا الحديث ومتنه، فشك في رفعه تارة، وأرسله أخرى.
ج - ورواه أيوب أبو العلاء، عن قتادة، عن قُدامة بن وَبَرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فاته الجمعة من غير عذرٍ فليتصدَّق بدرهم، أو نصفِ درهم، أو صاعِ حِنطة، أو نصفِ صاع". هكذا مرسلًا، وخالف في المتن، وتقدم.
قلت: وهذه رواية شاذة؛ أيوب بن مسكين أو: ابن أبي مسكين، أبو العلاء القصاب: صدوق يخطئ، يهم ويخالف، لم يكن يحفظ [التهذيب (١/ ٢٠٧)، الميزان (١/ ٢٩٣)، إكمال مغلطاي (٢/ ٣٤٢)، سؤالات الآجري (٣/ ٢٤٢)، منهج النسائي في الجرح والتعديل (١/ ٣٣٥)]، وقد خالف هنا اثنين من ثقات أصحاب قتادة.
د - وخالفهم فوهم في إسناده: خالد بن قيس، فرواه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من ترك الجمعة متعمدًا؛ فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٧٧)، وأبو داود في مسائله لأحمد (١٨٨٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٦١/ ١٦٧٤)، وابن ماجه (١١٢٨)، والروياني (٨٠٩)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢١٩/ ٦٩١١)، والبيهقي (٣/ ٢٤٨).
من طريق نصر بن علي الجهضمي [ثقة ثبت]، وإبراهيم بن محمد بن عرعرة [ثقة حافظ]، كلاهما عن نوح بن قيس [صدوق]، عن أخيه خالد به.