حديث علي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري، وإنما يصح عنهما موقوفًا، وروي أيضًا من حديث جماعة آخرين من الصحابة، ولا يصح عنهم، مثل: عائشة، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وبريدة بن الحصيب، وأبي هريرة، وأنس [راجع تخريجها تحت الحديث السابق برقم (٥٥١)].
° وفي الجملة فإن صلاة الجمعة داخلة في عموم حديث أبي هريرة الدال على وجوب إجابة الداعي عند سماعه:
والذي يرويه مروان بن معاوية الفزاري، وعبد الواحد بن زياد: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، عن عمه يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: جاء أعمى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة [وفي رواية مسلم: إلى المسجد]، فسأله أن يرخص له [فيصلي] في بيته، فأذن له، فلما ولَّى دعاه، فقال له: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال له: نعم، قال: "فأجب".
أخرجه مسلم (٦٥٣)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٥٥٣).
° وكذلك فإنها داخلة في عموم حديث أبي هريرة الآخر:
الذي يرويه جعفر بن بُرْقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممتُ أن آمرَ بالصلاة فتقام، ثم أخرجَ بفتيان معهم حُزَم حطب؛ فأحرق على قوم بيوتهم؛ يسمعون النداء ثم لا يأتون الصلاة".
أخرجه مسلم (٦٥١/ ٢٥٣)، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (٥٤٩).
وفي الباب أيضًا:
١ - حديث رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -:
روى أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن الجعد:
عن إسرائيل، عن ثوير بن أبي فاختة، عن رجل من أهل قباء، عن أبيه - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - -، قال: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشهد الجمعة من قباء. زاد في رواية: وسئل عن شرب ألبان الأتُن؟ فقال: "لا بأس به" [والأتن: جمع أتان، وهي الأنثى من الحمير].
أخرجه الترمذي (٥٠١)، وابن عدي في الكامل (٢/ ١٠٦)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٦/ ٣٠٧٨/ ٧١١٤)، والبيهقي (١٠/ ٤)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ٢٩٠/ ٦٣٤).
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء".
وقال البيهقي: "ليس هذا بالقوي".
وقال الجوزقاني: "هذا حديث باطل؛ والرجل من أهل قباء وأبوه: مجهولان، وثوير هذا كوفي، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عن ثوير؟ فقال: هو