(٤٣٤ و ٤٣٥)، مسائل أبي داود (٣٩٣)، مسائل ابن هانئ (٤٤٠ و ٤٤٥)، مسائل الكوسج (٥٠٨)].
وقال الشافعي في الأم (٢/ ٣٨١): "وإذا كان قوم ببلد يجمع أهلها، وجبت الجمعة على من يسمع النداء من ساكني المصر، أو قريبًا منه بدلالة الآية"، وقال:"وقولي: سمع النداء؛ إذا كان المنادي صيتًا، وكان هو مستمعًا، والأصوات هادئة، فأما إذا كان المنادي غير صيِّت، والرجل غافل، والأصوات ظاهرة؛ فقلَّ من يسمع النداء" [وانظر: التمهيد (١٠/ ٢٨٠)].
قال ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٤٩٤) فيمن قال بوجوبها على من سمع النداء: "وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق"، وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٨٢): "وهو قول أكثر فقهاء الأمصار".
وهذا القول ليس بعيدًا عن قول مالك والليث بن سعد: أن الجمعة إنما تجب على من كان على ثلاثة أميال، وذلك لأن الصوت يبلغ في هدوِّ الليل نحو هذه المسافة، قال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٨١): "لأن الصوت الندي في الليل عند هدوء الأصوات يمكن أن يسمع من ثلاثة أميال" [الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٥)].
وقال القرافي في الفروق (٢/ ٢٨٧): "إنما اعتبرت البقاع في الجمعات، وهي ثلاثة أميال في الإتيان إليها؛ لأنها مظنة أذانها وسماعه من تلك المسافة إذا هدأت الأصوات وانتفت الموانع، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعة على من سمع النداء"، فجعل مظنة السماع مقام السماع".
وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ٤٠٥): "وقالت طائفة: تجب الجمعة على من بينه وبين الجمعة فرسخ، وهو ثلاثة أميال، وهو قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن، وهو رواية عن أحمد، ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول والذي قبله؛ لأن الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبًا، فإن أحمد قال: الجمعة على من سمع النداء، والنداء يسمع من فرسخ، وكذلك رواه جماعة عن مالك، فيكون هذا القول والذي قبله واحدًا".
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٨٥): "ومحله كما صرح به الشافعي: ما إذا كان المنادي صيتًا، والأصوات هادئة، والرجل سميعًا".
وقال المهلب في الرد على الكوفيين القائلين: لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر، ومن كان خارج المصر فلا تجب عليه، وإن سمع النداء، قال:"نص كتاب الله يدل على أن الجمعة تجب على من سمع النداء، وإن كان خارج المصر، وهذا أصح الأقوال" [شرح ابن بطال (٢/ ٤٩٤)].
وقال ابن بطال أيضًا (٢/ ٤٩٥): "وأما حديث عائشة: أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من العوالى، ففيه رد لقول الكوفيين؛ أن الجمعة لا تجب على من كان خارج