للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعل أحدكم أن يتخذ الضيعة [كذا في المطبوع، ولعلها: الصُّبَّة] على رأس ميل أو ميلين أو ثلاثة، تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها، فيطبع على قلبه".

وهو حديث منكر، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢)، وقد روي معناه من حديث أبي هريرة وابن عمر وثوبان وحارثة بن النعمان، ولا يصح من ذلك شيء.

وفي حديث حارثة: "إن الرجل تكون له الغنيمة في حاشية القرية يكون فيها، ويشهد الصلاة ... " الحديث.

٤ - حديث يحيى بن أسعد بن زرارة:

يرويه شعبة: ثنا محمد بن عبد الرحمن [بن أسعد بن زرارة]، قال: سمعت عمي [يحيى]- ولم أر رجلًا منا به شبيهًا - قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، طبع الله على قلبه، وجعل قلبه قلبَ منافق".

وهذا مرسل بإسناد لا بأس به، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢).

٥ - مرسل هرمي بن عبد الله الواقفي:

يرويه ابن إسحاق: حدثني ثُمامة بن قيس بن رفاعة الواقفي، عن هرَميِّ بن عبد الله - رجل من قومه، كان ولد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأدرك أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرين - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع الأذان بالجمعة ثم لم يأتها، كان في التي بعدها أثقل، فإن سمعه ثانيةً، ثم لم يأتها كان في التي بعدها أثقل، وإن سمعه الثالثة ثم لم يأتها، كان في الرابعة أثقل، فإن سمعه ني الرابعة ثم لم يأتها، طبع الله على قلبه".

وهو مرسل بإسناد فيه جهالة، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢).

٦ - حديث كعب بن مالك:

يرويه إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة، ثم لا يأتونها، أو ليطبعَنَّ الله - عز وجل - على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين". وفي رواية: "أو ليكونُنَّ من أهل النار".

وهو حديث منكر، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٠٥٢).

وفي الجملة: فإنه لا يصح في هذا الباب حديث صريح مرفوع في تعيين المسافة التي يؤتى منها إلى الجمعة، قال الترمذي (٥٠١): "ولا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء"، وأما أحاديث عائشة وأبي هريرة فليست صريحة في إيجاب الإتيان إلى الجمعة من مسافة محددة، والله أعلم.

° ومن أقوال الأئمة في ذلك:

قال أحمد: "تجب الجمعة على من سمع النداء، والنداء يُسمع من فرسخ، الصوت يذهب بالليل، يقال: فرسخ" [العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٢٠/ ٣٤٣١)، مسائل عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>