الجمعة، فدل مجموع ذلك على عدم رجوعهم، ويبقى أن الحديث لا يكون حجة لاشتراط ذلك العدد دون ما سواه، والله أعلم.
وقد بوب له البخاري بقوله: "بابٌ: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة؛ فصلاة الإمام ومَن بقي: جائزةٌ".
وقال ابن المنذر: "وهذا الحديث يدل على إخباره أن تصلى الجمعةُ بأقلَّ من أربعين رجلًا".
وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ٥٢٤): "وعلي بن عاصم: ليس بالحافظ، فلا يقبل تفرده بما يخالف الثقات.
وقد استدل البخاري وخلق من العلماء على أن الناس إذا نفروا عن الإمام وهو يخطب للجمعة، وصلى الجمعة بمن بقي، جاز ذلك، وصحت جمعتهم".
٤ - عن أم عبد الله الدوسية:
رواه محمد بن وهب بن عطية [السلمي الدمشقي: قال أبو حاتم: "صالح الحديث"، وقال الدارقطني: "ثقة"، ووهم ابن عدي فخلطه بالقرشي الضعيف. تاريخ دمشق (٥٦/ ٢٠٥ و ٢٠٧)، السير (١٠/ ٦٦٩)، تاريخ الإسلام (١٦/ ٣٩٩)، الميزان (٤/ ٦١)، التهذيب (٣/ ٧٢٥)]: ثنا بقية بن الوليد: ثنا معاوية بن يحيى: ثنا معاوية بن سعيد التجيبي: ثنا الزهري، عن أم عبد الله الدوسية، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة"؛ يعني بالقرى: المدائن.
أخرجه الدارقطني (٢/ ٧)، ومن طريقه: البيهقي (٣/ ١٧٩).
قال الدارقطني: "ولا يصح هذا عن الزهري".
وقال ابن حزم في المحلى (٤٧/ ٥): "وهذا لا يجوز الاحتجاج به؛ لأن معاوية بن يحمص ومعاوية بن سعيد: مجهولان".
وقال البيهقي في السُّنن: "وكذلك روي عن الموقري والحكم الأيلي عن الزهري، قال الدارقطني: لا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك، والزهري لا يصح سماعه من الدوسية"، ثم قال البيهقي: "وقد قيل: عنه، عن التجبيي، عن الحكم بن عبد الله الأيلي، عن الزهري كذلك، قاله محمد بن المصفى، عن بقية".
وقال في المعرفة (٢/ ٤٦٨): "ضعيف لا يصح".
• قلت: خالفه من هو أعلم بحديث بقية منه، فزاد في الإسناد رجلًا:
رواه محمد بن مصفى [صدوق]: ثنا بقية [ابن الوليد: صدوق]: ثنا معاوية بن يحيى: ثنا معاوية بن سعيد التجيبي، عن الحكم بن عبد الله بن سعد، عن الزهري، عن أم عبد الله الدوسية، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام، وإن لم يكونوا إلا أربعة"، حتى ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة.
أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٧٣/ ٣٤٠١)، وابن عدي في الكامل