للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به؛ إلا أنه سمى مَن بقي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، واحدًا واحدًا: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا، وطلحة، والزبير، وسعدًا، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، وبلالًا، وابن مسعود، وأبا عبيدة بن الجراح، أو عمار بن ياسر، شك أسد.

أخرجه الدولابي في الكنى (٣/ ١٠٦٨/ ١٨٧٨) [بدون تسمية الصحابة]. والعقيلي في الضعفاء (١/ ٢٤) (١/ ١٢٧ - ط. السرساوي).

قال العقيلي: "هكذا حدث أسد بهذا الحديث، ولم يبين هذا التفسير ممن هو، وجعله مدمجًا في الحديث، وقد رواه هشيم بن بشير وخالد بن عبد الله عن حصين، ولم يذكرا هذا التفسير كله، وهؤلاء القوم يتهاونون بالحديث، ولا يقومون به، ويصلونه بما ليس منه، فيفسدون الرواية".

• ويحمل قول من قال: نصلي الجمعة، على قول من قال: يخطب قائما يوم الجمعة؛ لأن من كان في انتظار الصلاة مستمعًا للخطبة فهو في صلاة، كما صح الحديث بذلك.

قال الطحاوي في أحكام القرآن: "وكان في حديثي محمد بن علي، وطلحة بن نافع - وهو أبو سفيان، من رواية قيس بن الربيع - أنهم نفروا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، وفي حديث سالم بن أبي الجعد أنهم نفروا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نصلي الجمعة، فاحتمل قوله: ونحن نصلي الجمعة: ونحن معه لصلاة الجمعة؛ لأن من كان ينتظر صلاة فهو في صلاة، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك".

وقال البيهقي: "والأشبه أن يكون الصحيح رواية من روى أن ذلك كان في الخطبة، وقول من قال: نصلي معه الجمعة، أراد به الخطبة، وكأنه عبر بالصلاة عن الخطبة، وحديث كعب بن عجرة يدل على ذلك أيضًا".

• قلت: وهذه واقعة عين، ذكر العدد فيها لا مفهوم له، إنما يحكي واقعة لا تأثير للعدد فيها على حكم وجوب الجمعة على المكلفين، وهل تجزئ بهذا العدد دون ما دونه، فلا دلالة فيها على أن الجمعة لا تجزئ بأقل من هذا العدد، ولو كان انصراف الصحابة مؤثرًا على صحة الجمعة من عدمه؛ لنبه النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين ذلك بيانًا عامًا لا يلتبس على أحد؛ بأن الجمعة لا تجزئ بأقل من عدد الحاضرين، أو: لو زاد عدد الذين انفتلوا واحدًا لما صحت الجمعة، فلما لم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا من ذلك علمنا أن العدد المذكور لا تأثير له في الحكم، لا سيما مع عدم جواز تأخير البيان عن موضع الحاجة، فإن قيل: ليس فيه بيان أنه أقام الجمعة بهم، وأن الذين انفضوا لم يثوبوا إليه، فيقال: لو أنهم ثابوا إليه لنقل، ولو أنه ترك الجمعة لأجل انفتالهم لنقل، فلما لم ينقل شيء من ذلك علمنا أنه لم يقع، بل ظاهر النص أنه صلى الجمعة بمن بقي معه، وذلك لتوافر الهمم والدواعي على نقله، ولما جرت به العادة؛ من أن انصرافهم لتحصيل مصالحهم من هذه العير لا ينقضي إلا بعد وقت يطول، وتفوت به

<<  <  ج: ص:  >  >>