وابن خزيمة (٢/ ٣٥٩/ ١٤٦٤)، والحاكم (١/ ٢٨٨)، وأحمد (٤/ ٣٧٢)، والطيالسي (٧٢٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٨/ ٥٨٤٦) (٤/ ٢٤٥/ ٥٨٩٦ - ط. عوامة)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١/ ١٣٥ - ١٣٦)، والبزار (١٠/ ٢٤١/ ٤٣٣٧)، والطحاوي في المشكل (٣/ ١٨٦/ ١١٥٣) و (٣/ ١٨٧/ ١١٥٤)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٠٩/ ٥١٢٠)، والبيهقي في السُّنن (٣/ ٣١٧)، وفي المعرفة (٣/ ٦٥/ ١٩٥٦)، وابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٣٨٦)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٨٠٧/٤٧٠).
رواه عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق: محمد بن كثير [وهذا لفظه]، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، وعبيد الله بن موسى، وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، وأبو داود الطيالسي، وعبد الله بن نمير، ويحيى بن أبي بكير الكرماني [وهم ثقات].
ولفظ الجماعة بمثل لفظ ابن كثير، ولفظ ابن مهدي [عند أحمد وابن خزيمة]: "من شاء أن يجمِّع، فليُجمِّع" وفي روايةٍ عن الطيالسي [عند الطحاوي]: "من شاء أن يجلس فليجلس" [ورواية الطيالسي في المسند، ومن طريقه: البيهقي بمثل لفظ الجماعة]، وهذه الأخيرة رواية بالمعنى، وأُراها شاذة، والله أعلم.
• قال الأثرم: سئل أبو عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل - عن العيدين يجتمعان في يوم واحد؟ فذكر هذا الحديث [البدر المنير (٥/ ٩٩)].
يعني: أنه احتج به على الترخيص لمن شهد العيد ألا يشهد الجمعة، وإنما يصليها ظهرًا، كما صح عن ابن الزبير، وسيأتي.
وقال علي بن المديني: "في هذا الباب غير ما حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد جيد" [الاستذكار (٢/ ٣٨٦)، الأحكام الكبرى (٢/ ٤٧٥)، الأحكام الوسطى (٢/ ١١١)].
واحتج به أبو داود، والنسائي، وترجم له بقوله: "الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد".
وقال ابن خزيمة: "إن صح الخبر؛ فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح".
وقال ابن القطان في بيان الوهم (٤/ ٢٠٤/ ١٦٩٧): "وهو من رواية إياس بن أبي رملة، قال ابن المنذر: لا يثبت هذا، فإن إياسًا مجهول، وهو كما قال".
قلت: لم أقف على قول ابن المنذر هذا، لا في الأوسط، ولا في الإشراف، ولا في الإقناع؛ فمن أين أتى به؟!.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٧٤): "وليس لإياس في المسند غير هذا الحديث".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد على شرط مسلم"، ثم استشهد بحديث أبي هريرة الآتي.