للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: صالح بن موسى الطلحي: متروك، منكر الحديث، ورواية زياد البكائي متابعة لرواية بقية، بنفس معناها، فقوله في رواية بقية: "فمن شاء أجزأه من الجمعة"؛ يعني: أن شهوده العيد يجزئه من شهود الجمعة، ويسقط عنه فرض شهودها حسب، لا أنه يسقط عنه فرض الظهر، كما أنه خيره وجعل شهود الجمعة بعد ذلك إلى مشيئته، فإن شاء جمَّع مع الإمام، وإن شاء لم يجمِّع، وهو معنى حديث زياد، فلا مخالفة بينهما، كما ظن بعضهم.

٢ - قال البيهقي: "رواه أيضًا عبد العزيز بن منيب المروزي، عن علي بن الحسن بن شقيق: ثنا أبو حمزة، عن عبد العزيز موصولا، وهو في التاريخ، ورواه سفيان الثوري عن عبد العزيز فأرسله".

قلت: هو إسناد مروزي جيد إلى عبد العزيز بن رفيع، لكن كلام الدارقطني في العلل (١٠/ ٢١٧/ ١٩٨٤) يدل على أن: المحفوظ عن أبي حمزة السكري هو المرسل.

٣ - ورواه أبو بلال الأشعري [ضعيف. اللسان (٨/ ٢٦) و (٩/ ٣٢)]، عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع به متصلًا.

أخرجه الدارقطني في الأفراد (٢/ ٣٨٢/ ٥٨٢٠ - أطرافه).

وقال: "تفرد به أبو بلال الأشعري، عن أبي بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع عنه متصلًا".

• خالفهم فأرسله:

١ - رواه يحيى بن سعيد القطان، وأبو داود الطيالسي، وأبو عامر العقدي، والحسين بن حفص، وعبد الرزاق بن همام [وهم ثقات]:

قالوا: حدثنا سفيان [الثوري]، عن عبد العزيز بن رفيعٍ، عن ذكوان، قال: اجتمع عيدان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنكم قد أصبتم خيرًا وذكرًا، وإنا مجمِّعون، فمن شاء أن يجمِّع فليجمِّع، ومن شاء أن يرجع فليرجع".

وفي رواية: اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يومُ جمعة ويومُ عيد، فصلى، ثم قام فخطب الناس، فقال: ... فذكر نحوه.

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٣٠٤/ ٥٧٢٨)، والطحاوي في المشكل (٣/ ١٩١/ ١١٥٦)، والبيهقي (٣/ ٣١٨)، وعلقه ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٣٨٥).

٢ - ورواه أبو عوانة [ثقة ثبت، متقن لكتابه]، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: سألت أهل المدينة، فقلت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين بالمدينة فما اجتمع عيدان في يوم؟ قالوا: بلى، قام فحمد الله وأثنى عليه، وقال: "إنه قد اجتمع لكم عيدانِ، وقد أصبتم ذكرًا وخبرًا، وإنا مجمِّعون، فمن شاء أن يأتينا فليأتنا، ومن شاء أن يجلس فليجلس"، فلقيت ذكوان أبا صالح، فقال لي مثل ما قال أهل المدينة.

أخرجه أبو بكر الفريابي في أحكام العيدين (١٥١).

• وقد تابعهما على إرساله عن عبد العزيز بن رفيع جماعة من الثقات: سفيان بن

<<  <  ج: ص:  >  >>