ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، وشعيب بن أبي حمزة، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن مسلم، وابن جريج، ومحمد بن إسحاق [وهم ثقات، مع اختلاف طبقاتهم في الزهري]، وسفيان بن حسين [ضعيف في الزهري]، والنعمان بن راشد [ليس بالقوي]، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع [ضعيف]:
عن الزهري، قال: حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر؛ أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما: فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر: فيوم تأكلون من نسككم.
قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس! إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدانِ، فمن أحبَّ أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنتُ له.
قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب [وعثمان يومئذ محصور]، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث.
وفي رواية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" لا يحل لامرئ مسلم أن يصبح في بيته بعد ثلاث من لحم نسكه شيء".
وزاد معمر: بلا أذان ولا إقامة، في المواضع الثلاث.
أخرجه مطولًا بتمامه، أو مفرقًا على الأبواب والمسانيد: البخاري (١٩٩٠ و ٥٥٧١ و ٥٥٧٢ و ٥٥٧٣)، ومسلم (١١٣٧ و ١٩٦٩)، وأبو عوانة (٢/ ٢١٨/ ٢٩٢ - ٢٩٠٩) و (٥/ ٧٧ و ٧٨/ ٧٨٥٤ - ٧٨٥٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٦/ ٢١٣/ ٢٥٨٤)، ومالك في الموطأ (١/ ٢٥١/ ٤٩١)، وأبو داود (٢٤١٦)، والترمذي (٧٧١)، وقال:"صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(٣/ ٤٣٠/ ٧١٥)، والنسائي في المجتبى (٧/ ٢٣٢ - ٢٣٣/ ٤٤٢٤) و (٧/ ٢٣٣/ ٤٤٢٥)، وفي الكبرى (٣/ ٢١٨/ ٢٨٠٢) و (٤/ ٣٥٩/ ٤٤٩٨ و ٤٤٩٩)، وابن ماجه (١٧٢٢)، وابن خزيمة (٤/ ٣١٢/ ٢٩٥٩)، وابن الجارود (٤٠١)، وابن حبان (٨/ ٣٦٥/ ٣٦٠٠)، والشافعي في الأم (١/ ٢٣٩)، وفي السُّنن (١٧٧ و ١٨٠)، وفي المسند (٧٧)، وأحمد (٤/ ٢١ و ٣٤ و ٤٠ و ٧٨ و ١٠٣ و ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٩) [وانظر: طبعة المكنز (١/ ٨٣/ ٢٣٠)، إتحاف المهرة (١٢/ ٤٠٩/ ١٥٨٥٧)]، وعبد الرزاق (٣/ ٢٨١/ ٥٦٣٦) و (٣/ ٣٠٥/ ٥٧٣٢) و (٤/ ٣٠٢/ ٧٨٧٩)، والحميدي (٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧/ ٥٨٣٧) و (٢/ ٣٤٦/ ٩٧٦٧)، وأبو بكر الفريابي في أحكام العيدين (٧ و ٨ و ٧٤ - ٧٨ و ٨٠ - ٨٤)، وأبو يعلى (١/ ٢٠١/ ٢٣٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٩١/ ٢١٨٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٤٧) و (٤/ ١٨٤)، وفي المشكل (٣/ ١٩٢)، وفي أحكام القرآن (٨٤٩ - ٨٥١)، والمحاملي في الأمالي (١٨٤ و ٢٠٥)، وأبو