أحمد الحاكم في عوالي مالك (٤٤)، والجوهري في مسند الموطأ (٢٠٤)، والبيهقي في السُّنن (٣/ ٣١٨) و (٤/ ٢٦٠ و ٢٩٧) و (٩/ ٢٩٥)، وفي المعرفة (٣/ ٤٧/ ١٩١٥) و (٣/ ٦٦/ ١٩٥٧) و (٣/ ٤٣٨/ ٢٥٩٧)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ٣٤٨/ ١٧٩٥).
• تنبيهات:
الأول: وقع عند النسائي في الصغرى (٤٤٢٤)، قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن غندر، قال: حدثنا معمر، بينما قال في الكبرى (٤٤٩٨): أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن غندر، قال: حدثنا سعيد، قال: أخبرنا معمر، فزاد في الإسناد سعيد بن أبي عروبة [وقد نبه عليه الحافظ في النكت (١٠٣٣٢)].
وقد رواه أحمد (١/ ٧٨ و ١٤٠) عن غندر، مثل رواية النسائي في الصغرى، فقال: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا معمر به بحديث علي وحده، بدون ذكر سعيد في الإسناد، وهو المحفوظ.
الثاني: قال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٤٢): "أظن مالكًا رحمه الله إنما قصر في موطئه عن ذكر النهي عن الأكل من النسك بعد ثلاث في حديث علي هذا، من رواية معمر هذه والله أعلم؛ لأن ذلك عنده منسوخ، وحديث علي به في ذلك الوقت حين سمعه أبو عبيد عمل، والعمل بالمنسوخ لا يجوز، فلذلك أنكره، وترك ذكره من هذا الوجه".
الثالث: وقع في رواية عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة [عند مسلم]، حديث علي في النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث مرفوعًا، وأوقفه: الحميدي، ولم يذكره قتيبة بن سعيد، قال أبو مسعود:"ولم يسنده عن ابن عيينة غير عبد الجبار" [التحفة (٧/ ٣٠٦/ ١٠٦٦٣)].
قال أبو بكر الحميدي:"قلت لسفيان: إنهم يرفعون هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب؛ قال سفيان: لا أحفظها مرفوعة، وهى منسوخة".
قلت: قصر في رفعها سفيان، ومالك كأنه تركها عمدًا، وأثبتها مرفوعة: معمر بن راشد، وصالح بن كيسان، وعقيل بن خالد، وشعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد، والنعمان بن راشد، وهو المحفوظ.
• وقد رواه ابن أبي ذئب [مدني، ثقة]، عن سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ [مدني، ثقة]، عن أبي عبيد، قال: شهدت عليًّا وعثمان في يوم النحر والفطر يصليان، ثم ينصرفان، فيذَكِّران الناس، وسمعتهما يقولان: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذين اليومين. قال: وسمعت عليًّا يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبقى من نسككم عندكم شيء بعد ثلاث.
أخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٢١٧/ ٢٨٠١)، وأحمد (١/ ٦١ و ٧٠)، وابنه عبد الله في زيادات المسند (١/ ٦٠)، والشافعي في السُّنن (١٧٨)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٤٧)، وفي أحكام القرآن (٨٥٢).