الهجرة: أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة، ويتكلمون والإمام على المنبر" [المعرفة للبيهقي (٢/ ٤٧٧)، التمهيد (٤/ ١٩)].
وقال ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٨): "وخروج عمر إنما كان بعد الزوال، بدليل حديث طنفسة عقيل بن أبي طالب، وإذا كان خروجه بعد الزوال وقد كانوا يصلون إلى أن يخرج؛ فقد كانوا يصلون وقت استواء الشمس، والله أعلم".
وقال في الاستذكار (١/ ١٠٧): "ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال؛ بدليل حديث طنفسة عقيل، وقد مضى ذلك في صدر الكتاب، فإذا كان خروج عمر بعد الزوال وكانت صلاتهم إلى خروجه؛ فقد كانوا يصلون وقت استواء الشمس، وإلى هذا ذهب مالك؛ لأنه عمل معمول به في المدينة، لا ينكره منكر، ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد، فلذلك صار إليه وعوَّل عليه، ويوم الجمعة وغير الجمعة عنده سواء؛ لأن الفرق بينهما لم يصح عنده في أثر ولا نظر".
وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ٥٤١): "وهذا تصريح باستمرارهم في الصلاة إلى ما بعد زوال الشمس، وهو مما يستدل به على الصلاة وقت استواء الشمس وقيامها يوم الجمعة".
• وسيأتي ذكر شيء من ذلك أيضًا في طرق حديث السائب بن يزيد الآتي برقم (١٠٨٧ - ١٠٩٠).
• وأما حديث أبي هريرة:
والذي رواه الحسن بن علي السكري: ثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل: ثنا مروان بن معاوية الفزاري: ثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ضمضم بن جوس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة - يعني: يقطع الصلاة -، وكلامه يقطع الكلام".
أخرجه البيهقي (٣/ ١٩٣)، بإسناد صحيح إلى الحسن بن علي.
وهو حديث باطل بهذا الإسناد؛ إنما هو من كلام الزهري.
قال البيهقي: "وهذا خطأ فاحش؛ فإنما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب، من قوله غير مرفوع، ورواه ابن أبي ذئب ويونس عن الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك، ورواه مالك عن الزهري، فميز كلام الزهري من كلام ثعلبة كما ذكرنا، وهو المحفوظ عند محمد بن يحيى الذهلي".
قلت: الراوي عن مروان بن معاوية الفزاري هو: محمد بن عبد الرحمن بن حكيم بن سهم [تحرفت في المطبوع إلى: سهل] الأنطاكي: روى عنه جماعة من الأئمة والمصنفين منهم الإمام مسلم في صحيحه، ووثقه الخطيب، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "ربما أخطأ" [التهذيب (٣/ ٦٢٥)].
والراوي عنه هو: الحسن بن علي المعمري [تحرفت في المطبوع إلى: السكري]،