للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو: ثقة حافظ؛ إلا أنه رفع أحاديث وهي موقوفة، وزاد في المتون أشياء ليست فيها [انظر: الكامل (٢/ ٣٣٨)، تاريخ بغداد (٧/ ٣٦٩)، اللسان (٣/ ٧١)]، والحمل في هذا الحديث عليه، ولعله دخل له حديث في حديث.

• وقد صح في النهي عن الصلاة نصف النهار أحاديث، في الصحيح منها:

١ - حديث عقبة بن عامر:

يرويه موسى بن عُلَيّ، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهنَّ، أو أن نقبُر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميلَ الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب.

أخرجه مسلم (٨٣١)، ويأتي تخريجه في السُّنن برقم (٣١٩٢)، إن شاء الله تعالى.

٢ - حديث عمرو بن عبسة:

رواه شداد بن عبد الله أبو عمار، ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أمامة، قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة ... ، فذكر حديثًا طويلًا، موضع الشاهد منه، أنه قال: يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهلُه، أخبرني عن الصلاة؟ قال: "صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودٌ محضورةٌ حتى يستقلَّ الظلُّ بالرمحِ، ثم أقصِر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصلي العصر، ثم أقصِر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار".

أخرجه مسلم (٨٣٢)، ويأتي تخريجه في السُّنن تحت الحديث رقم (١٢٧٧)، إن شاء الله تعالى.

• وقد روي أيضًا في النهي عن الصلاة نصف النهار:

عن ابن مسعود [تقدم، وفي إسناده انقطاع].

[وله فيه حديث آخر، بلفظ: كنا نُنْهَى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصفَ النهار: أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٣٤/ ٧٣٥٨)، والبزار (٥/ ٢١٩/ ١٨٢٣)، وأبو يعلى (٨/ ٣٩٠/ ٤٩٧٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩١/ ١٨٣٥)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٥١)، وفي المشكل (١٠/ ١٣١/ ٣٩٧٠)، والطبراني في الكبير (١٠/ ١٣٨ / ١٠٢٣٨)] [هكذا رواه أبو بكر بن عياش، عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود به، وإسناده كوفي جيد، وظاهره الرفع، وخالفه في لفظه وأوقفه على ابن مسعود: زائدة بن قدامة، فرواه عن عاصم به، بلفظ: فكان عبد الله ينهانا عن صلاتين في هاتين الساعتين: حين تطلع حتى ترتفع، ونصف النهار. أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٥٨/ ٩٢٨٠)، وهذا أشبه، فإن زائدة أحفظ من أبي بكر بن عياش، وله حكم الرفع، والله أعلم].

<<  <  ج: ص:  >  >>