للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٥/ ١٢٧١٠) و (٥/ ٢٨٣١/ ١٣٥٨٨ - ط. المكنز)، وابن وهب في الجامع (٢٢١)، والطيالسي (٣/ ٥٩٩/ ٢٢٥٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٤٥/ ٥١٣٦)، وحنبل بن إسحاق في جزئه (٤٣)، والبزار (١٢/ ٣٢٤/ ٦١٨٦)، وأبو يعلى (٧/ ٢٩٦/ ٤٣٢٩) و (٧/ ٢٩٧/ ٤٣٣٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢/ ٩١٣/ ١٢٩١ - مسند عمر)، وأبو العباس السراج في مسنده (٩٨٠ و ١٤٢٢)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (١٣٤٥ و ١٣٤٦ و ١٦٨٠)، وابن المنذر (٢/ ٣٤٩/ ٩٨٢)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢٠١)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٣٠)، والبيهقي في السُّنن (١/ ٤٤٣) و (٣/ ١٩٠)، وفي المعرفة (٢/ ٦٨٣/ ١٤٧٣)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٤/ ٢٣٩/ ١٠٦٦)، وفي الشمائل (٦٣٤).

رواه عن فليح بن سليمان: زيد بن الحباب [وهذا لفظه]، وسريج بن النعمان، وأبو داود الطيالسي، وأبو عامر العقدي، ويونس بن محمد المؤدب، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن حسان.

ولفظ سريج بن النعمان [عند البخاري والترمذي]: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعةَ حين تميلُ الشمسُ.

ولفظ أبي عامر [عند أحمد (٣/ ١٢٨)]: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان إذا خرج إلى مكة صلى الظهر بالشجرة سجدتين.

ورواه أحمد (٣/ ٢٢٨) وأبو يعلى (٤٣٣٠) وغيرهما، عن يونس وسريج بأطول من هذا، ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي العصر بقدر ما يذهب الذاهب إلى بني حارثة بن الحارث ويرجع قبل غروب الشمس، وبقدر ما ينحر الرجل الجزور ويُبعِّضها [وفي بعض النسخ: ويُعَضِّيها] لغروب الشمس، وكان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وكان إذا خرج إلى مكة صلى الظهر بالشجرة ركعتين.

• قال الترمذي: "حديث أنس: حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم: أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورأى بعضهم: أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضًا، وقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال؛ فإنه لم ير عليه إعادة".

قلت: الصواب قول الجمهور، وليس مع المخالف نص صريح، ودعوى الإجماع التي احتج بها بعضهم لا يسندها دليل صحيح؛ فقد سبق أن بينت ضعف أثر عبد الله بن سيدان، وهو حجتهم على الإجماع.

• قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٨٨): "قوله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس؛ فيه إشعار بمواظبته - صلى الله عليه وسلم - على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس".

قلت: وليس معنا دليل صحيح صريح يخالف ذلك.

• فإن قيل: ألا يعارضه ما رواه:

عبد الله بن المبارك، وإبراهيم بن محمد بن الحارث أبو إسحاق الفزاري، وشعبة،

<<  <  ج: ص:  >  >>