الفوارس (٥٥) (٢٥٦٠ - المخلصيات)، والحاكم (١/ ٢٨٣)، وعنه: البيهقي (٣/ ٢٠٥).
قال الدارقطني: "تفرد به مصعب بن سلام عن هشام".
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن هشام بن الغاز ممن يجمع حديثه، ولم يخرجاه".
فتعقبه الذهبي فقال في التلخيص: "مصعب: ليس بحجة".
قلت: الأكثر على تضعيفه، وهو: ضعيف، يقلب الأسانيد [انظر: التهذيب (٤/ ٨٤)]، وقد روي من وجه آخر ضعيف أيضًا:
* فقد رواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، قال: أخبرنا شيخ من قريش، عن نافع، قال: سمعته يحدث عن ابن عمر؛ أنه قال: الأذان يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام، والذي قبل ذلك محدث.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٤٣٦/٤٧٠).
وإسناده ضعيف؛ لإبهام الراوي عن نافع.
* وروى شبابة بن سوار، قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة.
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٤٣٧/٤٧٠).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، لكن يمكن حمله على البدعة اللغوية، كما قال أبوه عمر: نعم البدعة هذه [البخاري (٢٠١٠)]، على اجتماع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، والمراد: أن ذلك لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أحدثه عثمان لما رأى حاجة الناس إليه بعد اتساع المدينة، فهو داخل في سُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين التي أمرنا باتباعها، والله أعلم.
* وأما ما روي أن الناس عابوا ذلك؛ فلا يصح من ذلك شيء:
رواه الواقدي، عن عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد، عن السائب بن يزيد، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج للصلاة أذن المؤذن ثم يقيم، وكذلك كان الأمر على عهد أبي بكر وعمر، وفي صدرٍ من أيام عثمان، ثم إن عثمان نادى النداء الثالث في السنة السابعة، فعاب الناس ذلك، وقالوا: بدعة.
أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (٦/ ١٥٠).
وهذا إسناد واهٍ؛ محمد بن عمر الواقدي: متروك، واتهم، وشيخه هو الزهري المخرمي، وإسماعيل هو: ابن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري، وهما: ثقتان.
* قال ابن المنذر (٤/ ٥٥) (٤/ ٦٣ - ط. الفلاح): "أمر عثمان لما كثر الناس بالنداء الثالث في العدد، وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بين المهاجرين والأنصار، فلم يكره أحد منهم علمناه، ثم مضت الأمة عليه إلى زماننا هذا".