للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه عبد الرزاق (٣/ ٢٠٦/ ٥٣٤٢)، وأبو عروبة الحراني في الأوائل (١٣٧). وهذا مرسل بإسناد صحيح.

* قال ابن خزيمة (٣/ ١٣٧): [في قوله: وإذا قامت الصلاة: يريد النداء الثاني الإقامة، والأذان والإقامة يقال لهما: أذانان، ألم تسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بين كل أذانين صلاة"؟ وإنما أراد: بين كل أذان وإقامة، والعرب قد تسمي الشيئين باسم الواحد إذا قرنت بينهما"، ثم أطال في ضرب الأمثلة على ذلك.

ونقل ابن المنذر (٤/ ٥٥) (٤/ ٦٣ - ط. الفلاح) بعض كلام ابن خزيمة، ثم قال: "أمر عثمان لما كثر الناس بالنداء الثالث في العدد، وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بين المهاجرين والأنصار، فلم يكره أحد منهم علمناه، ثم مضت الأمة عليه إلى زماننا هذا".

وقال ابن بطال في شرح البخاري (٢/ ٥٥٤) معلقًا على رواية يونس وابن أبي ذئب: "وهذا يدل أن ثم أذانًا ثانيًا، وآخر الحديث مخالف لأوله، قيل: لا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما كان يؤذن المؤذن ثم يقيم، والإقامة تسمى أذانًا، ... "، ثم استدل برواية ابن أبي ذئب، ثم قال: "فبان بهذا الحديث أن الأذان الثاني المتوهم في حديث السائب إنما يعني به: الإقامة، ويشهد لصحة ذلك قوله عليه السلام: "بين كل أذانين صلاة لمن شاء"؛ يعني: بين كل أذان وإقامة صلاة، ... ".

وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٩٤): "قوله: زاد النداء الثالث، في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما؛ لأنه باعتبار كونه مزيدًا يسمى ثالثًا، وباعتبار كونه جعل مقدمًا على الأذان والإقامة يسمى أولًا، ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين: أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيًا أيضًا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإقامة".

وقال ابن رجب في الفتح (٥/ ٤٦٠): "إنما سماه الثاني باعتبار الأذان عند الجلوس على المنبر، فهما أذانان بهذا الاعتبار، والإقامة لا تسمى أذانًا عند الإطلاق".

وانظر في هذا المعنى أيضًا: الخلاصة للنووي (٢٧٨١)، الفتح لابن رجب (٥/ ٤٥٠)، الفتح لابن حجر (٢/ ٣٩٥)، وغيرها.

* وممن روي عنه أن هذا الأذان بدعة:

روى مصعب بن سلام، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يوم الجمعة فقعد على المنبر أذن بلال.

زاد عند الطبراني والمخلص: فإذا فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من خطبته أقام الصلاة، والأذان الأول بدعة.

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٣٧٧/ ١٥٣٢)، والدارقطني في الأفراد (١/ ٥٩٣/ ٣٤٧٢ - أطرافه)، وأبو طاهر المخلص في الحادي عشر من فوائده بانتقاء ابن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>