للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمثال (٥٦)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٤٢٢) (١٠/ ١٩/ ١٦٥٦٩ - ط. الرشد)، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٣٧)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٩٢٦)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (٢/ ٥٨/ ٤٢٧)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٦٣/ ٧٩٣).

وانظر: تاريخ واسط (١٢٥).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم حدث بهذا الحديث عن مجالد إلا عبد الله بن نمير".

وهذا هو آخر حديث أخرجه ابن عدي في ترجمة مجالد، ثم قال بعده: "ومجالد له عن الشعبي عن جابر أحاديث صالحة، وعن غير جابر من الصحابة أحاديث صالحة، وجملة ما يرويه عن الشعبي، وقد روى عن غير الشعبي، ولكن أكثر روايته عنه، وعامة ما يرويه غير محفوظ".

وقال الجوزقاني: "هذا حديث منكر"، ثم عارضه بحديث عقيل عن ابن شهاب المتفق عليه، ثم قال: "قال - صلى الله عليه وسلم -: "فقد لغوت ولم يقل: فلا جمعة لك".

قلت: مجالد بن سعيد: ليس بالقوي، والأكثر على تضعيفه [التهذيب (٤/ ٢٤)]، وحديثه هذا غير محفوظ.

* وخالفه: أبو أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت]، فرواه عن مجالد، عن عامر، عن جابر، قال: قال سعد بن أبي وقاص لرجل في يوم الجمعة: لا جمعة لك، قال: فذكر ذلك الرجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! إن سعدًا قال لي: لا جمعة لك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لم يا سعد؟ " فقال: إنه تكلم وأنت تخطب، فقال: "صدق سعد".

أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٥٨/ ٥٣٠٦)، وعبد بن حميد (١١٤٢)، والبزار (٦٤٢ - كشف)، وأبو يعلى (٢/ ٦٦/ ٧٠٨)، وابن شاهين في جزء من حديثه (٦).

قال البزار: "لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد".

قلت: هذا من تخليط مجالد، فإنه تغير حفظه في آخر عمره، وأبو أسامة ممن روى عنه بأخرة، قال عبد الرحمن بن مهدى: "حديث مجالد عند الأحداث؛ يحيى بن سعيد وأبى أسامة: ليس بشيء، ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء القدماء"، قال ابن أبي حاتم: "يعني: أنه تغير حفظه في آخر عمره" [الجرح والتعديل (٨/ ٣٦١)، التهذيب (٤/ ٢٤)].

* والحاصل: فإن جملة: "ومن لغا فلا جمعة له"، لم أقف عليها من وجه يصح، إنما هي مراسيل [أخرجها عبد الرزاق (٣/ ٢٢٣ و ٢٢٤/ ٥٤١٩ و ٥٤٢٠)]، ولا تثبت هذه الجملة في حديث مرفوع.

* وقد دل حديث الباب على وجوب الإنصات، وأنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة؛ وإن كان للإنكار على المتكلم، حيث اعتبره الشرع لغوًا، فغيره من الكلام

<<  <  ج: ص:  >  >>