أولى [انظر: الفتح لابن رجب (٥/ ٤٩٦)، الفتح لابن حجر (٢/ ٤١٥)].
فإن قيل: فإن كان المأموم لا يسمع الخطبة؟ فيقال: فليأخذ بقول عثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم:
* فقد صح عن عثمان الأمر بإنصات الذي لا يسمع:
فقد روى مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن مالك بن أبي عامر: أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته، قلَّ ما يدع ذلك إذا خطب: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف، وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر، حتى يأتيه رجال قد وكَّلهم بتسوية الصفوف، فيخبرونه أن قد استوت، فيكبر.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٦٠/ ٢٧٥)، وعنه: الشافعي في الأم (١/ ٢٠٣)، وفي المسند (٦٨)، ومن طريقه: عبد الرزاق (٣/ ٢١٣/ ٥٣٧٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٠٩/ ٣٥٣٢)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٢٠)، وفي المعرفة (٢/ ٥٠٣/ ١٧٥٥)، وفي القراءة خلف الإمام (٣١٥ و ٣١٦).
تنبيه: وقع عند ابن أبي شيبة التصريح بسماع مالك بن أبي عامر خطبة عثمان هذه، فقال: حدثنا ابن إدريس، عن مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، عن مالك بن أبي عامر، قال: سمعت عثمان ... فذكره.
وهذا إسناد مدني صحيح، عن عثمان قوله وفعله، ومالك بن أبي عامر الأصبحي: تابعي كبير، ثقة، جد مالك بن أنس، سمع عمر وعثمان [التهذيب (٤/ ١٣)، التاريخ الكبير (٧/ ٣٠٧)]، وسبق تخريج هذا الأثر تحت الحديث رقم (٦٦٨).
وانظر: الإقناع لابن المنذر (١/ ١٠٧)، المغنى (٢/ ٨٦)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٤٤٣)، شرح النووي على صحيح مسلم (٦/ ١٣٨)، البيان في شرح المهذب للعمراني (٢/ ٥٩٧).
* فإن قيل: فهل يجوز الإنكار على المتكلم بالإشارة دون الكلام؟
فيقال: إن جازت الإشارة المفهمة في الصلاة [راجع فضل الرحيم (٩٤٣ و ٩٤٤)]؛ ففي الخطبة أولى [انظر: الفتح لابن رجب (٥/ ٤٩٦)، الفتح لابن حجر (٢/ ٤١٥)].
قال ابن رجب في الفتح (٥/ ٤٩٦) "ولا خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طاوس وحده، ولا يصح؛ لأن الإشارة في الصلاة جائزة، ففي حال الخطبة أولى".
* وأما ما رواه علي بن حجر السعدي: ثنا إسماعيل بن جعفر المدني: ثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: دخل رجل المسجد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت،