للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عمر: وأخبرتني حفصة بركعتين لم أشهدهما بعد طلوع الفجر.

أخرجه البخاري (١١٧٢ و ١١٧٣)، ومسلم (٧٢٣ و ٧٢٩)، وأبو عوانة (٢/ ٦/ ٢١٠٩) و (٢/ ١٧/ ٢١٤٦) (٩/ ١٧٣/ ١٠٨١٧ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٣١٨/ ١٦٣٥) و (٢/ ٣٢٤/ ١٦٥١)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٢٥٥/ ١٧٧٤)، وفي الكبرى (١/ ٢٢٧/ ٣٧٧)، والدارمي (١/ ٣٩٩/ ١٤٤٣)، وأحمد (٢/ ١٧)، وإسحاق (٤/ ١٨٧/ ١٩٨٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٥١/ ٦٣٥٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٤١٢/ ٣٠٥٩)، والبزار (١٢/ ١٣٢/ ٥٦٩٥)، وأبو يعلى (١٢/ ٤٨٠/ ٧٠٥٤)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٢٠٨ و ٢١٣٠ و ٢١٦٠)، والطبراني في الكبير (٢٣/ ١٩٣/ ٣٢٣ - ٣٢٥) و (٢٣/ ٢١٠/ ٣٧١)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (٢٣٠)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٨٩ و ٤٧١)، وفي المعرفة (٢/ ٢٨٥/ ١٣٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ١٨١)، والبغوي في الشمائل (٥٦٠).

° تنبيهان:

• وهم حماد بن سلمة؛ فأدرج حديث حفصة في حديث ابن عمر [عند السراج].

• ووهم يحيى بن سعيد الأموي فجعل جميع الرواتب في البيت بما فيها الظهر، وزاد ركعتين قبل العشاء [عند الدقاق].

• وانظر أيضًا في الأوهام: ما أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/ ٢١١/ ٣٧٥).

٤ - ابن أبي ذئب [ثقة فقيه]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

وفي رواية: كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة إلا في بيته.

أخرجه ابن حبان (٦/ ٢٣٥/ ٢٤٨٧)، وأحمد (٢/ ٢٣)، والطيالسي (٣/ ٣٧٢/ ١٩٤٥)، وعبد بن حميد (٧٨١)، وأبو يعلى في المعجم (٥١)، والطحاوي (١/ ٣٣٦)، والمحاملي في الأمالي (٢٩١ - رواية ابن مهدي الفارسي)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ٣٥٦).

وهو حدبث صحيح.

٥ - يحيى بن سعيد الأنصاري [ثقة ثبت]: أخبرني نافع؛ أن عبد اللَّه بن عمر كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم يقول: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصنع ذلك.

أخرجه أبو العباس الأصم في جزء من حديثه (١٩ - رواية ابن حيد عنه) (٣٣٥ - مجموع مصنفاته)، بإسناد صحيح إلى يحيى. ومن طريقه: الذهبي في السير (٨/ ٩ - ١٠).

وهو حديث صحيح.

٦ - كثير بن فرقد [ثقة، وعنه: الليث بن سعد]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه قال: صليت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين، فأما الظهر والمغرب والعشاء ففي بيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>