عن ابن عباس، قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يركع قبل الجمعة أربعًا، لا يفصل في شيء منهن.
أخرجه ابن ماجه (١١٢٩)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٢٩/ ١٢٦٧٤).
هكذا رواه عن بقية: يزيد بن عبد ربه الجرجسي، وعمرو بن عثمان الحمصي، وكلاهما من ثقات أصحاب بقية.
خالفهما: محمد بن مصفى [صدوق، أنكرت عليه أحاديث]، قال: ثنا بقية: حدثني مبشر، عن حجاج، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من شاء صلى قبل الجمعة أربعًا، وبعدها، لا يفصل بينهن".
أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٤١٩) (١٠/ ١١/ ١٦٥٣٧ - ط. الرشد).
قال ابن عدي: "وهذه الأحاديث لمبشر عن حجاج عن شيوخه، ليس يرويها عنه غير مبشر".
قلت: لعل ابن مصفى وهم في إسناده، فجعله من مسند أبي سعيد، بدل ابن عباس، وجعله من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا من فعله.
وقال ابن عدي في آخر ترجمة مبشر بن عبيد هذا: "ومبشر هذا: بيِّن الأمر في الضعف، وله غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه غير محفوظ من حديث الكوفة عن شيوخهم وشيوخ البصرة وغيرهم".
وقال النووي في المجموع (٤/ ١٣) عن حديث ابن ماجه: "لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه ضعيف جدًا، ليس بشيء" [وانظر: الخلاصة (١٨٥١)].
وقال في الخلاصة (٢٨٧٢): "وهو حديث باطل، اجتمع فيه هؤلاء الأربعة، وهم ضعفاء، ومبشر: وضاع صاحب أباطيل".
قلت: نعم؛ عطية بن سعد العوفي: ضعيف، وحجاج بن أرطأة: ليس بالقوي، لكن الآفة فيه عندي من مبشر بن عبيد؛ فإنه: متروك، منكر الحديث، رماه بالوضع: أحمد وابن حبان والدارقطني [التهذيب (٤/ ٢٠)، الميزان (٣/ ٤٣٣)]، فهو حديث باطل؛ كما قال النووي.
٢ - حديث أبي هريرة:
رواه الحسن بن قتيبة: حدثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبى هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ أنه كان يصلي قبل الجمعة ركعتين، وبعدها ركعتين.
أخرجه الخطيب في التاريخ (٦/ ٣٦٥).
وهذا باطل من حديث سفيان الثوري، تفرد به عنه: الحسن بن قتيبة الخزاعي المدائني [قاله الطبراني]، وهو: متروك الحديث [اللسان (٣/ ١٠٦)].
* وله طريق أخرى:
رواه عبيد بن سعيد: حدثنا أبيض بن أبان الثقفي، عن سهيلٍ بن أبى صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان مصليًّا فليُصلِّ قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا".