للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: هكذا رواه خليفة بن خياط، ووهم فيه، أو الوهم فيه من شيخه السهمي؛ فقد رواه أحد الأثبات عن السهمي بدون موضع الشاهد في الصلاة قبل الجمعة وبعدها:

* رواه محمد بن المثنى [ثقة ثبت]، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن السهمي البصري: أخبرنا حصين بن عبد الرحمن، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألت علي بن أبي طالب عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من النهار بعد المكتوبة؟ قال: ومن يطيق ذلك؟ ثم أخبره قال: كان يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين، وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وقبل الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة.

أخرجه النسائي في المجتبى (٢/ ١٢٠/ ٨٧٥)، وفي الكبرى (١/ ٢١٢/ ٣٣٦) و (١/ ٢١٥ - ٢١٦/ ٣٤٧)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٩١).

قلت: ومحمد بن عبد الرحمن السهمي: روى له البخاري في التاريخ حديثًا، ثم قال: "ولا يتابع عليه"، وقال أبو حاتم: "ليس بمشهور"، وقال العقيلي: "لا يتابع على حديثه"، وله أوهام، ونقل ابن حجر في اللسان عن ابن أبي حاتم أنه نقل عن ابن معين قوله: "ضعيف"، ومع ذلك: فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: "ولمحمد بن عبد الرحمن غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به" [التاريخ الكبير (١/ ١٦٢)، الضعفاء الكبير (٤/ ١٠١)، الجرح والتعديل (٧/ ٣٢٦)، الثقات (٩/ ٧٢)، الكامل (٦/ ١٩١)، علل الدارقطني (١٣/ ٤٠٧/ ٣٣٠١)، تاريخ الإسلام (١٢/ ٣٧٢)، اللسان (٧/ ٢٧٧)، الثقات لابن قطلوبغا (٨/ ٤٢٩)].

• وقد رواه هشيم بن بشير [وهو: ثقة ثبت، أثبت الناس في حصين]، عن حصين به مختصرًا، وليس فيه أيضًا موضع الشاهد.

أخرجه النسائي في الكبرى (١/ ٢١٠/ ٣٣٣).

* وهذا الحديث قد رواه جماعة من أصحاب أبي إسحاق، فيهم أثبت أصحابه، وهم: سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل، فلم يذكروا فيه موضع الشاهد:

رووه عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، قال: سألنا عليًا عن تطوع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنهار، فقال: إنكم لا تطيقونه، قال: قلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا، قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلى الفجر أمهل، حتى إذا كانت الشمس من هاهنا -يعني: من قبل المشرق- مقدارها من صلاة العصر من هاهنا من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا -يعني: من قبل المشرق- مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا -يعني: من قبل المغرب- قام فصلى أربعًا، وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال: قال علي: تلك ست عشرة ركعة، تطوع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنهار، وقلَّ من يداوم عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>