للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٢٦): "ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفًا، وهو الصواب".

قلت: وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد لا بأس به، وله طريق عن ابن مسعود أصلح من هذا:

فقد روى سفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، وهمام بن يحيى:

عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: كان عبد اللَّه يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا. لفظ الثوري، ولم يذكر في حديث زائدة ما قبل الجمعة.

وهذا موقوف على ابن مسعود وعلي بن أبي طالب بإسناد صحيح، وتقدم ذكره في آخر حديث علي السابق.

• وانظر أيضًا ما سبق تقريره تحت الحديثين رقم (١٠٩٠ و ١١١٦).

° قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (٥٣٦): "قلت: الإمام لا يركع في المسجد بعد الجمعة؟ قال: ليس حديث السائب بن يزيد يدلُّ، وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. قال إسحاق: هو كما قال، إن صلى في بيته، وإن صلى في المسجد صلى أربعًا لا يسلم إلا في آخرهن".

• وقال الترمذي بعد حديث أبي هريرة (٥٢٣): "هذا حديث حسن صحيح.

حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة، قال: كنا نعدُّ سهيل بن أبي صالح ثبتًا في الحديث.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن عبد اللَّه بن مسعود؛ أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا.

وقد روي عن علي بن أبي طالب؛ أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعًا.

وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود.

وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، واحتج بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا".

وابن عمر هو الذي روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وابن عمر بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين، وصلى بعد الركعتين أربعًا".

قلت: لكن هذا محمول على أنه فعله بالمسجد الحرام، حيث رواه عنه عطاء المكي، بينما روى عنه مولاه نافع المدني أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

وقال ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٢٧): "إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعًا، ويصلي أربعًا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحبُّ إليَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>