وهذا حديث منكر؛ تفرد الحجاج بن أرطأة فيه بهذه اللفظة موضع الشاهد، والحجاج: ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين.
° والمحفوظ فيه: ما رواه سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، قال: سمعت ابن عباس، قال: خرجت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فطرٍ أو أضحى، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء، فوعظهنَّ، وذكَرهنَّ، وأمرهن بالصدقة.
أخرجه البخاري (٨٦٣ و ٩٧٥ و ٩٧٧ و ٥٢٤٩ و ٧٣٢٥)، وأبو داود (١١٤٦).
هكذا رواه الثوري مختصرًا ومطولًا بدون موضع الشاهد، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (١١٤٦)، إن شاء اللَّه تعالى.
٢ - حديث أخت عبد اللَّه بن رواحة:
يرويه يحيى بن سعيد القطان، وغندر محمد بن جعفر، والنضر بن شميل، وعثمان بن عمر، وأبو داود الطيالسي، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري:
عن شعبة، عن محمد بن النعمان، قال: سمعت طلحة بن مصرف، يحدث عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد اللَّه بن رواحة [سماها الأنصاري: عمرة]؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وجب الخروج على كل ذات نطاق"؛ يعني: في العيدين.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢٥١)، وأحمد (٦/ ٣٥٨)، وإسحاق (٥/ ٢٦٨/ ٢٤٢١)، والطيالسي (٣/ ١٩٣/ ١٧٢٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٩١/ ٣٤٢٠) و (٦/ ١٩٢/ ٣٤٢١)، وأبو يعلى (١٣/ ٧٥/ ٧١٥٢)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣٣٨/ ٨٤٦ و ٨٤٧)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٦٣)، وفي معرفة الصحابة (٦/ ٣٣٩٤/ ٧٧٥٧ و ٧٧٥٨)، والبيهقي (٣/ ٣٠٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤/ ٦٣)، وفي المتفق والمفترق (٣/ ١٨٦٣/ ١٤٥١).
قال البخاري: "كأنه مرسل".
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٧٠): "وقد ورد هذا مرفوعًا بإسناد لا بأس به، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر".
قلت: هكذا رواه محمد بن النعمان، وهو: في عداد المجاهيل، قليل الرواية جدًا، ولم يرو عنه سوى شعبة؛ قيل لشعبة: من هو؟ فقال: "خير الناس"، وقال أبو حاتم: "شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير (١/ ٢٥١)، الجرح والتعديل (٨/ ١٥٨)، الثقات (٧/ ٤٢٨ و ٤٣٨)]، وقد خولف فيه:
* خالفه: الحسن بن عبيد اللَّه [النخعي الكوفي: ثقة]، فرواه عن طلحة اليامي، قال: قال أبو بكر الصديق: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.
أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢/ ٥٧٨٥)، وعنه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ١٩٢/ ٣٤٢٢).
قلت: وهذا أولى؛ موقوف على أبي بكر الصديق، بإسناد معضل؛ فإن طلحة بن