مصرف اليامي لم يدرك أبا بكر، بينهما مفاوز، بين وفاتيهما قرابة مائة عام.
٣ - حديث عائشة:
يرويه إسماعيل بن علية، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعلي بن عاصم:
عن خالد الحذاء، قال: ذكروا عند أبي قلابة خروج النساء في العيد، قال: قالت عائشة: كانت الكعاب تخرج لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من خدرها [في العيدين].
أخرجه أحمد (٦/ ١٨٤ و ٢١٨)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٧٤٦/ ١٣٥٨)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣/ ٥٧٨٨).
وهذا مرسل؛ رواية أبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي عن عائشة: مرسلة؛ قاله أبو حاتم [الجرح والتعديل (٥/ ٥٨)، تحفة التحصيل (١٧٦)]، قلت: ويدخل بينهما معاذة العدوية [انظر: صحيح مسلم (٣٣٥)].
٤ - حديث ابن عباس:
أخرج ابن شاهين في كتاب العيدين، والديلمي في مسند الفردوس:
من حديث ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"العيدان واجبان على كل حالم، من ذكر وأنثى".
قال ابن رجب في الفتح (٦/ ١٥٣): "وفي إسناده: عمرو بن شمر: ضعيف جدًا".
قلت: هو حديث باطل كذب؛ عمرو بن شمر الجعفي: متروك، منكر الحديث، كُذِّب، ورُمِي بالوضع [اللسان (٦/ ٢١٠)].
قال ابن رجب:"وهذا مما لا يعلم به قائل؛ أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد".
• وسيأتي في الباب الذي بعد هذا: حديث جابر بن عبد اللَّه برقم (١١٤١)، وحديث ابن عباس برقم (١١٤٢ - ١١٤٤ و ١١٤٦)، في خروج النساء لشهود صلاة العيد، ووعظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياهن.
° قال الترمذي (٥٤٠): "وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين، وكرهه بعضهم، وروي عن ابن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج، ويروى عن عائشة، قالت: لو رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنِعتْ نساءُ بني إسرائيل، ويروى عن سفيان الثوري؛ أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد".