هلال العسكري في الأوائل (٢٤٧)، وابن منده في الإيمان (١/ ٣٤١/ ١٧٩ و ١٨٠)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١/ ١٣٧/ ١٧٦)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٩٦) و (٧/ ٢٦٥) و (١٠/ ٩٥)، وفي الشعب (١/ ٦١/ ٢٨)، وفي الاعتقاد (١٧٩)، وفي الآداب (١٥٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٦٠).
رواه عن الأعمش: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وعبد اللَّه بن نمير.
ولفظ الطنافسي [عند أحمد وعبد بن حميد]، وبنحوه لفظ ابن نمير [عند أبي يعلى وغيره]: حدثنا الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، قال: أول من أخرج المنبر يوم العيد مروان، وأول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروانُ خالفتَ السنة، أخرجتَ المنبر ولم يكُ يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، قال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من رأى منكرًا فإن استطاع أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
• تابع الأعمش عليه عن قيس بن مسلم:
سفيان الثوري [وعنه: عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبد الرزاق بن همام، والحسين بن حفص، وغيرهم]، وشعبة [وعنه: غندر محمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، وسعيد بن عامر، ويزيد بن هارون، وعمرو بن مرزوق، وعبيد اللَّه بن موسى]، ومالك بن مغول [ولم يذكر القصة]، وغيرهم:
عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجلٌ، فقال: الصلاةُ قبلَ الخطبة! [وفي رواية: خالفتَ السُّنَّة]، فقال: قد تُرِكَ ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
ولفظ مالك بن مغول [عند النسائي]: "من رأى منكرًا فغيَّره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان".
أخرجه مسلم (٧٨/ ٤٩)، وأبو عوانة (١/ ٤٢/ ٩٧)، وأبو نعيم في المستخرج (١/ ١٣٦/ ١٧٥)، والترمذي (٢١٧٢)، وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في المجتبى (٨/ ١١١/ ٥٠٠٨) و (٨/ ١١٢/ ٥٠٠٩)، وابن حبان (١/ ٥٤٠/ ٣٠٦)، وأحمد (٣/ ٢٠ و ٤٩ و ٥٤ و ٩٢)، والطيالسي (٣/ ٦٤٩/ ٢٣١٠)، وعبد الرزاق (٣/ ٢٨٥/ ٥٦٤٩)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٩٣/ ٥٦٨٧)، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (٧٨)، والمؤمل بن إهاب في جزئه (٢٩)، وأبو الشيخ في ذكر الأقران (٣٢٤)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن