يرويه أبو أسامة حماد بن أسامة، وعبدة بن سليمان، وأبو ضمرة أنس بن عياض، وحماد بن مسعدة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وسعيد بن عبد الرحمن:
عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبو بكر، وعمر -رضي اللَّه عنهما-، يصلون العيدين قبل الخطبة. لفظ أبي أسامة وعبدة.
ولفظ أبي ضمرة [عند البخاري]: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة.
أخرجه البخاري (٩٥٧ و ٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨)، وأبو عوانة (٩/ ٢١١/ ١٠٩١٣ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤٧٢/ ١٩٩٤)، والترمذي (٥٣١)، وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(٣/ ٥٨/ ٥٠٠)، والنسائي في المجتبى (٣/ ١٨٣/ ١٥٦٤)، وفي الكبرى (٢/ ٣٠١/ ١٧٨٠)، وابن ماجه (١٢٧٦)، وابن خزيمة (٢/ ٣٤٨/ ١٤٤٣)، وابن حبان (٧/ ٦٦/ ٢٨٢٦)، والحاكم (١/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، وأحمد (٢/ ١٢ و ٣٨ و ٩٢)، وابن سعد في الطبقات (١/ ٢٤٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٤٩١/ ٥٦٧٣)، والبزار (١٢/ ١٣٦/ ٥٧١٠)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (٣ و ٦٨ و ٦٩)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (٢١٩٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٧٥/ ٢١٤٤)، والدارقطني (٢/ ٤٦)، والبيهقي (٣/ ٢٩٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٦٤ - ٢٦٥) و (١٢/ ٩ و ١١)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٤/ ٢٩٧/ ١١٠١)، وفي الشمائل (٦٤٢).
قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما خرجا حديث عطاء عن ابن عباس بغير هذا اللفظ"، قلت: بل أخرجاه، فوهم في استدراكه.
وله طرق أخرى لا تصح: أخرجها أحمد (٢/ ٧١)، والشافعي في الأم (١/ ٢٣٥)، وفي المسند (٧٥)، والبيهقي في المعرفة (٣/ ٤٥/ ١٩٠٨ و ١٩٠٩).
٢ - حديث ابن عباس:
يرويه الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: شهدت العيد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، وعمر، وعثمان -رضي اللَّه عنهم-، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة.
حديث متفق على صحته [البخاري (٩٦٢)، مسلم (٨٨٤)]، ويأتي تخريجه برقم (١١٤٧).
٣ - حديث البراء بن عازب:
رواه منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة، فقال:"من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم"،. . . واقتص الحديث.