للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وأخرجه الروياني (٣٦٨)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٧٥/ ١٢٩٥)] [وإسناده صحيح غريب، لكنه شاذ، حيث خالف راويه جمعًا كبيرًا من الثقات ممن رواه عن الشعبي، وروايتهم عنه في الصحيحين، راجع كتابي: بحوث حديثية في كتاب الحج (٢٢٨ - ٢٣٢)].

٤ - حديث سعد بن أبي وقاص [أخرجه البزار (٣/ ٣٢١/ ١١١٦)] [وإسناده واهٍ بمرة، فيه: محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري، وهو: متروك، منكر الحديث. اللسان (٧/ ٣٠٥)، وعبد اللَّه بن شبيب أبو سعيد الربعي: أخباري علامة؛ لكنه واهٍ، ذاهب الحديث، وكان يسرق الحديث. الميزان (٢/ ٤٣٨)، اللسان (٤/ ٤٩٩)].

° فائدة: قال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٦٣): "وهاتان المسألتان ليس عند مالك فيهما حديث مسند؛ مسألة الأذان في صلاة العيدين، ومسالة تقديم الصلاة قبل الخطبة في ذلك، وقد عد ذلك عليه أبو بكر البزار فيما ذكر له من السنن التي ليست عنده رحمهُ اللَّهُ".

قلت: عمل مالك فيه بعمل أهل المدينة، ولم يكن له فيه حديث مسند، ففي الموطأ (١/ ٢٥٠/ ٤٨٧): "عن مالك؛ أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليوم، قال مالك: وتلك السُّنَّة التي لا اختلاف فيها عندنا" [المدونة (١/ ١٧٧)].

° قال الترمذي في الجامع (٥٣٢): "وحديث جابر بن سمرة: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، أنه لا يؤذَّن لصلاة العيدين، ولا لشيء من النوافل".

وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٢٤٣): "وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، وفقهاء الأمصار، وجماعة أهل الفقه والحديث؛ لأنها نافلة وسنة غير فريضة، وإنما أحدث فيهما الأذان بنو أمية،. . . ".

وقال في موضع آخر (٢٤/ ٢٣٩): "لم يكن عند مالك في هذا الباب حديث مسند، وفيه أحاديث صحاح مسندة ثابتة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء، ولا تنازع بين الفقهاء؛ أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات لا غير، وعلى هذا مضى عمل الخلفاء: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وجماعة الصحابة، وعلماء التابعين، وفقهاء الأمصار، وأظن ذلك -واللَّه أعلم- لأنه لا يشبَّه فرضٌ بنافلة، ولا أذانَ لصلاةٍ على جنازة، ولا لصلاةِ كسوفٍ، ولا لصلاة استسقاء، ولا في العيدين؛ لمفارقة الصلوات المفروضات، واللَّه أعلم.

هذا قول مالك في أهل المدينة، والليث بن سعد في أهل مصر، والأوزاعي في أهل الشام، والشافعي في أهل الحجاز، والعراق من أتباعه من النظار والمحدثين، وهو قول

<<  <  ج: ص:  >  >>