للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوصلها إلى اثني عشر قولًا، ثم رجح قول الجمهور، فقال: "وبالحديث الأول أقول؛ لحديث عبد اللَّه بن عمرو، وعمرو بن عوف".

وقال البيهقي في المعرفة (٣/ ٤٠)، وفي الخلافيات (٢/ ٣٧٠ - مختصره) نقلًا عن الشافعي: "إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لا يجهله العلماء، ولا نحسب ابن مسعود يخالف أصحابه، ولو فعل رحمة اللَّه عليه كان الثابت عندنا عن أهل الإمامة: قول أهل المدينة، ولو لم يكن عندنا فيه إلا فعل أبي هريرة تكبيرَه في دار الهجرة والسُّنَّة وبين أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، مع علمه وعلمهم به؛ علمنا أنه لم يكبر بهم خلاف تكبير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إن شاء اللَّه، ولو خفي عليه تكبير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علموه إياه، وأنكروا عليه خلافه، ولم يكن ذلك كفعل رجلٍ في بلدٍ كلُّهم يتعلمون منه؛ ليسوا كأهل المدينة، وتكبير أبي هريرة عام لأنه بين ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم".

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٣٩٥): "وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كبر في صلاة العيدين سبعًا في الركعة الأولى، وخمسًا في الثانية، من طرق كثيرة حسان، منها: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ومن حديث جابر بن عبد اللَّه، ومن حديث عائشة، ومن حديث عمرو بن عوف المزني، ومن حديث ابن عمر، وحديث أبي واقد الليثي" باختصار العبارة.

* وممن قال بالجمع بين المرفوع والموقوف:

قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٣٩٧): "والذي أقول في هذا الباب: أنه كالاختلاف في الأذان، وأنه كله مباح، لا حرج في شيء منه، وكل أخذه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما أخذوا الوضوء واحدةً واثنتين وثلاثًا، والقراءة في الصلوات، وعدد ركعات قيام الليل، والاختلاف عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك اختلاف إباحة وتوسعة، والذي أختاره في ذلك قول مالك والشافعي، وباللَّه التوفيق".

ونقل ابن رجب عن أحمد نحو ذلك، فقال في الفتح (٦/ ١٧٩): "ونقل الميموني عن أحمد، قال: التكبير في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا، وقد اختلف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في التكبير، وكله جائز" [ونقله أيضًا: ابن مفلح في الفروع (٢/ ١١٠)، وغيره].

قال ابن رجب: "وهذا نص منه على أنه يجوز التكبير على كل صفة رويت عن الصحابة من غير كراهة، وإن كان الأفضل عنده: سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية".

وقال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ١٥٨): "وإنما صار الجميع إلى الأخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة؛ لأنه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف؛ إذ لا مدخل للقياس في ذلك".

• وقد صح القول بالتنوع عن ابن عباس:

فقد روى ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٦٨/ ٢٢٧٩)، قال: وفيه قول ثاني عشر:

<<  <  ج: ص:  >  >>